التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤ - فصل في الاستنجاء
الخاصّ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه، و كذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم.
[مسألة ٢١: المراد بمقاديم البدن]
[٤٤١] مسألة ٢١: المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان.
[مسألة ٢٢: لا يجوز التخلّي في مثل المدارس]
[٤٤٢] مسألة ٢٢: لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب و غيرهم. و يكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، و الظاهر (١) كفاية جريان العادة أيضاً بذلك، و كذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الأُخر.
[فصل في الاستنجاء]
فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين (٢)، و الأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا، و لا يجزئ غير الماء، و لا فرق بين الذكر و الأُنثى و الخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره (٣)، معتاداً أو غير معتاد. و في مخرج الغائط مخيّر بين الماء و المسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، و إلّا تعيّن الماء، و إذا تعدّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخيّر في المخرج بين الأمرين، و يتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ، و الغسل أفضل من المسح بالأحجار، و الجمع بينهما أكمل، و لا يعتبر في (١) إذا أفادت الاطمئنان.
(٢) الأقوى عدم اعتبار تعدّد الغسل و إن كان هو الأحوط.
(٣) في غير المخرج الطبيعي يعتبر التعدّد سيّما إذا لم يكن معتاداً.