تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٥ - الاستدلال باخبار الارجاع على حجية خبر الواحد
مساق الرواية ان الغرض من العدالة حصول الوثاقة، فيكون العبرة بها (١) و منها (٢) ما دل على ارجاع آحاد الرواة الى آحاد اصحابهم (عليهم السلام)، بحيث يظهر منه (٣) عدم الفرق بين الفتوى و الرواية (٤) مثل ارجاعه (٥) (عليه السلام) الى زرارة لقوله (عليه السلام): «اذا أردت
يوثق بخبره غالبا.
(١) أي بالوثاقة. فتصير نتيجة مجموع الروايات حجية خبر الثقة.
هذا تمام الكلام في الطائفة الاولى من السنة، و أما الطائفة الثانية فهي الاخبار الآمرة بالرجوع الى اشخاص معينين، و اخذ الحديث منهم، فانه لو لم يكن الخبر حجة لم يكن معنى للارجاع اليهم و الامر بأخذ الحديث منهم.
(٢) أي الاخبار الدالة على ان الامام (عليه السلام) ارجع آحاد الرواة الى آحاد الاصحاب.
بتقريب ان ارجاع الامام (ع) الى آحاد الاصحاب يدل على حجية قولهم و إلّا يكون الارجاع لغوا.
(٣) أي من ارجاعه (ع).
(٤) فكما يستفاد منه حجية الفتوى للمقلد كذلك حجية الخبر للمجتهد.
(٥) أي ارجاع الامام السائل الى زرارة فان الارجاع مطلق يشمل ما اذا كان الجواب ما وصل اليه نظره من الجمع بين الروايتين المتعارضتين، أو حمل المطلق على المقيد، أو التمسك بالعام عند الشك في التخصيص، أو غير ذلك من انحاء الاجتهاد و الاستنباط