تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣ - في أدلة المانعين من العمل بخبر الواحد
به على اختلافه؟ فكتب (عليه السلام)، بخطه ما علمتم أنه قولنا فالزموه و ما لم تعلموه فردوه الينا» [١] و مثله (١) عن مستطرفات السرائر.
و الاخبار (٢) الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور (٣) إلّا اذا وجد له شاهد من كتاب اللّه او من السنة المعلومة، فتدل على المنع عن العمل بالخبر الواحد المجرد عن القرينة:
مثل ما ورد فى غير واحد من الاخبار ان النبى، (صلى اللّه عليه و آله)، قال: «ما جاءكم عنى مما لا يوافق القرآن فلم أقله [٢]».
و قول أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام): «لا يصدق علينا الا ما يوافق كتاب اللّه و سنة نبيه (صلى اللّه عليه و آله)» [٣].
و قوله (عليه السلام): «اذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا او شاهدين من كتاب اللّه فخذوا به (٥) و إلّا (٦)
السلام، ورد ما لم يعلم صدوره عنهم، (عليهم السلام)، و الخبر الواحد حيث انه لا يعلم صدوره عنهم، (عليه السلام)، فيجب رده اليهم، و هو معنى عدم حجيته.
(١) أي مثل ما روى عن البصائر روى عن كتاب مستطرفات السرائر.
(٢) عطف على قوله: ما رواه في البحار، اي مثل الاخبار الدالة.
(٣) أي بالخبر المنقول.
(٤) اي لا يحكم بصدور خبر عنا الا الخبر الذى يوافق كتاب اللّه.
(٥) أي بالحديث.
(٦) أي و ان لم تجدوا شاهدا أو شاهدين من كتاب اللّه على حديث
[١]- الوسائل، الجزء ١٨ ص ٨٦.
[٢]- الكافى، ج ١، ص ٦٩.
[٣]- الوسائل، الجزء ١٨، ص ٧٩.