جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٤٠ - السجود على القرطاس
(و) [لكن] (١) (يكره) السجود عليه (إذا كان فيه كتابة) (٢)، و هو مطلق (٣).
(١) [و] كيف كان فلا خلاف أجده في أنّه [يكره السجود عليه إذا كان فيه كتابة].
(٢) لصحيح جميل السابق [١] المجمع على إرادة المعنى المصطلح من الكراهة فيه كما في الرياض [٢].
(٣) كالنافع [٣] و القواعد [٤] و التحرير [٥] و اللمعة [٦] و البيان [٧] و الروضة [٨] و المدارك [٩] و المفاتيح [١٠] و المنظومة [١١] و غيرها و المحكيّ عن التهذيب [١٢] و الاستبصار [١٣] و المهذّب [١٤] و الجامع [١٥] و نهايتي الشيخ و الفاضل [١٦].
لكن عن المبسوط و الوسيلة و السرائر: «إنمّا يكره لمن أبصره و أحسن القراءة» [١٧] و نحوه ما في الدروس [١٨]. و اقتصر الكركي و ثاني الشهيدين [١٩] على التقييد بالمبصر. و في التذكرة: «في زوال الكراهة عن الأعمى و شبهه إشكال، ينشأ من الإطلاق من غير ذكر علّة، و لو سلّمت لكنّ الاعتبار بالضابط و إن خلا عن الحكمة نادراً» [٢٠]. و عن نهاية الإحكام: «الأقرب الجواز في الأعمى» ٢١ أي عدم الكراهة. و الجميع كما ترى منافٍ للإطلاق المزبور المعتضد بقاعدة التسامح. نعم في البيان: «قد يتأكّد الكراهة بذلك» [٢٢]، و لعلّه للشغل، و لما سمعته سابقاً في المصحف المفتوح. لكن لا يخفى أنّ الكلام هنا من حيث السجود لا من حيث كونه بين يديه، فتأمّل.
[١] تقدّم في ص ٦٣٧.
[٢] الرياض ٣: ٢٩٣.
[٣] المختصر النافع: ٥١.
[٤] القواعد ١: ٢٦٣.
[٥] التحرير ١: ٢١٨.
[٦] اللمعة: ٣٦.
[٧] البيان: ١٣٤، و فيه: «و يكره المكتوب لمدرك الخط القارئ».
[٨] الروضة ١: ٢٣٠.
[٩] المدارك ٣: ٢٥٠.
[١٠] مفاتيح الشرائع ١: ١٤٤.
[١١] الدرّة النجفية: ٩٤.
[١٢] التهذيب ٢: ٣٠٩، ذيل الحديث ١٢٥٠.
[١٣] الاستبصار ١: ٣٣٤، ذيل الحديث ١٢٥٨.
[١٤] المهذب ١: ٧٦. الجامع للشرائع: ٧٠.
[١٥] النهاية: ١٠٢.
[١٦] ١٦، ٢١ نهاية الإحكام ١: ٣٦٢.
[١٧] المبسوط ١: ٩٠. الوسيلة: ٩١. السرائر ١: ٢٦٨.
[١٨] الدروس ١: ١٥٧.
[١٩] جامع المقاصد ٢: ١٦٥. المسالك ١: ١٧٩.
[٢٠] التذكرة ٢: ٤٣٨.
[٢٢] البيان: ١٣٤، و فيه ما تقدّم في الهامش.