جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٤٤ - صلاة المرأة في ثوبين ساترين لجسدها
..........
و لو بحسب المتعارف فيه المشاهد منه الآن على نساء الأعراب- في الساتر للشعر:
١- ففي صحيح يونس بن يعقوب: أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال: «نعم، قلت: فالمرأة؟
قال: لا، و لا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار إلّا أن لا تجده» [١].
٢- و صحيح محمّد بن مسلم: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: «إذا كان كثيفاً فلا بأس به، و المرأة تصلّي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً» ٢.
٣- و موثّق ابن أبي يعفور قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار و درع و خمار، و لا يضرّها بأن تقنّع بخمار، فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما و تقنّع بالآخر، قلت: فإن كان درع و ملحفة ليس عليها مقنعة، فقال: لا بأس إذا تقنّعت بملحفة، فإن لم تكفها فلتلبسها طولًا» [٣].
٤- و خبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام): «إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار» [٤]، إلى غير ذلك من النصوص التي لا ينكر ظهورها في ذلك.
و من هنا نصّ الشهيدان في الذكرى و الدروس و الروض و المقاصد العليّة- على ما حكي عن ثانيهما- و المحقّق الثاني في جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الأصفهاني في كشفه و العلّامة الطباطبائي في منظومته و الفاضل المعاصر في رياضه [٥] على وجوب ستره، و لعلّه ظاهر الاستاذ الأكبر [٦]، بل و المحكيّ عن الألفية و إن قال فيها: «إنّه أولى» [٧].
خلافاً للسيّد في المدارك [٨]، و لم أجد له موافقاً صريحاً معتدّاً به. نعم، عن القاضي في شرح الجمل [٩] أنّه حكى عن بعض أصحابنا ذلك أيضاً. و لا ريب في ضعفه، كمستنده من الأصل المقطوع بما عرفت. و إشعار اشتراط الكثافة في الدرع خاصّة في صحيح ابن مسلم الذي هو منافٍ له أيضاً؛ إذ لا ريب في اعتبار ستر المقنعة و لو من جهة جلدة الرأس، بناءً على عدم الاكتفاء بالشعر كما عرفت، فلا بدّ من عدم إرادة ذلك من التخصيص. و احتمال خروج ما طال من الشعر عن الرأس الذي يمكن منعه عليه لما عرفت، و غير ذلك ممّا لا يخفى الجواب عنه بعد الإحاطة بما عرفت، فحينئذٍ ستره- مع كونه أحوط- أقوى.
نعم لا بأس باستثناء ما عدا ذلك ممّا ذكرناه و ذكره المصنّف و غيره بقوله: [عدا الوجه و الكفّين و ظاهر القدمين على تردّد في القدمين].
[١] ١، ٢ الوسائل ٤: ٤٠٥، ٤٠٦، ب ٢٨ من لباس المصلّي، ح ٤، ٧.
[٣] المصدر السابق: ٤٠٦، ح ٨.
[٤] قرب الإسناد: ١٤١، ح ٥٠٦. الوسائل ٤: ٤٠٨، ب ٢٨ من لباس المصلّي، ح ١٣.
[٥] الذكرى ٣: ١١- ١٢. الدروس ١: ١٤٧. الروض ٢: ٥٨٢. المقاصد العليّة: ١٦٩. جامع المقاصد ٢: ٩٧. فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ١٣٢. كشف اللثام ٣: ٢٣٩. الدرّة النجفية: ١٠٢. الرياض ٣: ٢٣٩- ٢٤٠.
[٦] حاشية المدارك ٢: ٣٧٢.
[٧] الألفية: ٥٠.
[٨] المدارك ٣: ١٨٩.
[٩] شرح جمل العلم و العمل: ٧٣.