جواهر الكلام في ثوبه الجديد
(١)
كتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
الصلاة لغة
٩ ص
(٣)
الصلاة شرعاً
١١ ص
(٤)
الركن (الأوّل في المقدّمات
١٣ ص
(٥)
المقدمة الأولى في أعداد الصلاة
١٥ ص
(٦)
أعداد الفرائض
١٥ ص
(٧)
الصلوات اليوميّة
١٦ ص
(٨)
الصلاة الوسطى
١٦ ص
(٩)
النوافل اليوميّة
١٨ ص
(١٠)
النوافل للفريضة لا الوقت
٢١ ص
(١١)
النوافل المؤكّدة
٢٤ ص
(١٢)
كراهة الكلام بين نافلة المغرب
٢٥ ص
(١٣)
الدعاء المأثور في السجدة الأخيرة من نافلة المغرب
٢٦ ص
(١٤)
أفضلية الوتر من باقي صلاة الليل
٢٨ ص
(١٥)
آداب صلاة الليل
٢٨ ص
(١٦)
صلاة الغفيلة
٣٤ ص
(١٧)
صلاة الوصيّة
٣٨ ص
(١٨)
سقوط نوافل الظهرين و الوتيرة في السفر
٣٩ ص
(١٩)
النوافل ركعتان
٤٥ ص
(٢٠)
صلاة الأعرابي
٥٧ ص
(٢١)
المقدّمة الثانية في المواقيت
٥٨ ص
(٢٢)
مقادير المواقيت
٦١ ص
(٢٣)
وقت الظهرين
٦١ ص
(٢٤)
وقت العشاءين
٧٥ ص
(٢٥)
وقت الصبح
٧٧ ص
(٢٦)
طرق معرفة الزوال
٧٨ ص
(٢٧)
طرق معرفة الغروب
٨٤ ص
(٢٨)
تحديد أواخر أوقات الصلاة
٩٥ ص
(٢٩)
المراد بالمماثلة في وقت الظهرين
١٠٥ ص
(٣٠)
بقيّة الأقوال في وقت الظهرين
١١٠ ص
(٣١)
وقت العشاء
١١٦ ص
(٣٢)
وقت فضيلة الفرائض
١٢٢ ص
(٣٣)
وقت نافلة الظهرين
١٢٧ ص
(٣٤)
وقت نافلة العشاءين
١٣٩ ص
(٣٥)
وقت صلاة الليل
١٤٣ ص
(٣٦)
تحديد السحر و الدعاء فيه
١٤٨ ص
(٣٧)
فضل الدعاء
١٤٩ ص
(٣٨)
تقديم صلاة الليل على الانتصاف
١٥٢ ص
(٣٩)
أفضلية قضاء صلاة الليل من التقديم
١٥٣ ص
(٤٠)
آخر وقت صلاة الليل و حكم التلبّس بها و عدمه
١٥٦ ص
(٤١)
صلاة الليل مع الظنّ سعة و ضيقاً أو الشكّ
١٦٠ ص
(٤٢)
تحديد الليل و منتصفه
١٦٤ ص
(٤٣)
وقت نافلة الفجر
١٧٥ ص
(٤٤)
وقت قضاء الفرائض و التطوّع فيها
١٧٩ ص
(٤٥)
أحكام المواقيت
١٨٩ ص
(٤٦)
المسألة الأولى حصول المانع أو زواله في أثناء الصلاة
١٨٩ ص
(٤٧)
المسألة الثانية بلوغ الصبي في أثناء الصلاة
١٩٢ ص
(٤٨)
الصلاة قبل الوقت
٢٠٤ ص
(٤٩)
المسألة الرابعة الفرائض اليوميّة مرتّبة في القضاء
٢٠٧ ص
(٥٠)
المسألة الخامسة كراهة النوافل في الأوقات الخمسة
٢٠٨ ص
(٥١)
المسألة السادسة التعجيل في قضاء النوافل
٢٢٢ ص
(٥٢)
المسألة السابعة الصلاة في أوّل الوقت
٢٢٥ ص
(٥٣)
المسألة الثامنة الاشتغال بالعصر قبل الظهر
٢٣٢ ص
(٥٤)
المقدّمة الثالثة في البحث عن القبلة
٢٣٥ ص
(٥٥)
النظر الأول ماهيّة القبلة
٢٣٥ ص
(٥٦)
استقبال الحِجر
٢٤٠ ص
(٥٧)
كيفية استقبال الكعبة
٢٤٢ ص
(٥٨)
الصلاة في جوف الكعبة
٢٥٦ ص
(٥٩)
الصلاة على سطح الكعبة
٢٥٩ ص
(٦٠)
الصلاة إلى باب الكعبة و هو مفتوح
٢٦١ ص
(٦١)
توجّه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي في جهتهم
٢٦٢ ص
(٦٢)
علامات قبلة أهل العراق
٢٦٤ ص
(٦٣)
استحباب التياسر لأهل العراق
٢٧٥ ص
(٦٤)
علامات قبلة أهل الشام
٢٧٨ ص
(٦٥)
علامات قبلة أهل المغرب و اليمن
٢٧٩ ص
(٦٦)
طرق اخرى لمعرفة القبلة
٢٨١ ص
(٦٧)
النظر الثاني أحكام المستقبِل إلى القبلة
٢٨٢ ص
(٦٨)
طرق حصول العلم بجهة القبلة
٢٨٢ ص
(٦٩)
إخبار الكافر عن القبلة
٢٨٩ ص
(٧٠)
التعويل على قبلة البلد
٢٩٠ ص
(٧١)
حكم الأعمى في تعرّف القبلة
٢٩٢ ص
(٧٢)
حكم العامي في تعرّف القبلة
٢٩٦ ص
(٧٣)
حكم فاقد العلم أو الظنّ بالقبلة
٣٠١ ص
(٧٤)
استقبال المسافر و الصلاة على الراحلة
٣٠٨ ص
(٧٥)
حكم الصلاة ماشياً
٣١٤ ص
(٧٦)
صلاة الراكب المتمكّن من فرائضها
٣١٥ ص
(٧٧)
النظر الثالث ما يجب فيه الاستقبال
٣٢٣ ص
(٧٨)
الاستقبال في النوافل
٣٢٤ ص
(٧٩)
النظر الرابع الخلل في الاستقبال
٣٣٥ ص
(٨٠)
المسألة الأولى كيفيّة تحرّي الأعمى للقبلة
٣٣٥ ص
(٨١)
المسألة الثانية تبيّن الخطأ في القبلة
٣٣٩ ص
(٨٢)
تبيّن الخطأ في أثناء الصلاة
٣٤٨ ص
(٨٣)
المسألة الثالثة إذا اجتهد لصلاة و قد دخل وقت اخرى فشك
٣٥٠ ص
(٨٤)
المسألة الرابعة عدم الإعادة إذا تبيّن خطأ الاجتهاد بالاجتهاد
٣٥١ ص
(٨٥)
المسألة الخامسة اختلاف المأموم مع الإمام في القبلة
٣٥٤ ص
(٨٦)
المقدّمة الرابعة من مقدّمات الصلاة في البحث عن لباس المصلّي
٣٥٦ ص
(٨٧)
المسألة الأولى الصلاة في الميتة
٣٥٦ ص
(٨٨)
أمارات التذكية
٣٥٧ ص
(٨٩)
الصلاة فيما لا يؤكل لحمه
٣٦٧ ص
(٩٠)
المسألة الثانية الصلاة فيما لا تحلّه الحياة ممّا يؤكل لحمه
٣٧٣ ص
(٩١)
الصلاة في الشعرات الملقاة على اللباس
٣٧٧ ص
(٩٢)
الصلاة في الخزّ
٣٨٣ ص
(٩٣)
المراد من الخزّ
٣٨٦ ص
(٩٤)
الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب
٣٨٨ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة الصلاة في فرو و جلد السنجاب
٣٨٩ ص
(٩٦)
الصلاة في وبر الثعالب و الأرانب
٣٩٤ ص
(٩٧)
الصلاة في الفنك و السمور و الحواصل
٣٩٧ ص
(٩٨)
المسألة الرابعة لبس الذهب للرجل
٤٠٠ ص
(٩٩)
لبس الحرير للرجال
٤٠٣ ص
(١٠٠)
استعمال الحرير بغير اللبس
٤١٢ ص
(١٠١)
الصلاة في ثوب مكفوف بالحرير
٤١٤ ص
(١٠٢)
لبس الحرير الممزوج بغيره
٤١٩ ص
(١٠٣)
المسألة الخامسة الصلاة في الثوب المغصوب
٤٢٤ ص
(١٠٤)
ارتفاع المانع بإذن المالك
٤٣٢ ص
(١٠٥)
المسألة السادسة الصلاة فيما يستر ظهر القدم
٤٣٢ ص
(١٠٦)
الصلاة فيما له ساق
٤٣٦ ص
(١٠٧)
الصلاة في النعل
٤٣٧ ص
(١٠٨)
المسألة السابعة الصلاة فيما عدا ما مرّ
٤٣٧ ص
(١٠٩)
صلاة الرجل في ثوب واحد
٤٣٨ ص
(١١٠)
صلاة المرأة في ثوبين ساترين لجسدها
٤٤١ ص
(١١١)
صلاة الرجل عرياناً مع ستر العورة
٤٤٩ ص
(١١٢)
انكشاف العورة أثناء الصلاة
٤٥٢ ص
(١١٣)
المراد بالعورة
٤٥٥ ص
(١١٤)
فقدان الساتر
٤٥٧ ص
(١١٥)
الصلاة في الثوب المشتبه
٤٦٤ ص
(١١٦)
كيفيّة صلاة العاري
٤٦٥ ص
(١١٧)
كيفية صلاة العراة جماعة
٤٧٣ ص
(١١٨)
وجدان الساتر لإحدى العورتين
٤٨٢ ص
(١١٩)
ما يجب ستره على الأمة و الصبيّة
٤٨٤ ص
(١٢٠)
المسألة الثامنة الصلاة في الثياب السود
٤٩٢ ص
(١٢١)
كراهة الصلاة في الثوب الرقيق للرجال
٤٩٦ ص
(١٢٢)
التوشح أو الاتّزار فوق القميص
٤٩٨ ص
(١٢٣)
اشتمال الصمّاء و لبس عمامة لا حنك لها
٥٠٠ ص
(١٢٤)
الصلاة في اللثام و النقاب
٥٠٩ ص
(١٢٥)
الصلاة في قباء مشدود
٥١٠ ص
(١٢٦)
الإمامة بغير رداء
٥١١ ص
(١٢٧)
اصطحاب الحديد في الصلاة
٥١٥ ص
(١٢٨)
الصلاة في ثوب من لا يبالي بالنجاسة
٥١٨ ص
(١٢٩)
صلاة المرأة في خلخال له صوت
٥٢٠ ص
(١٣٠)
الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة
٥٢١ ص
(١٣١)
المقدّمة الخامسة في مكان المصلّي
٥٢٥ ص
(١٣٢)
اشتراط إباحة مكان المصلّي
٥٢٧ ص
(١٣٣)
صلاة المرأة إلى جانب الرجل أو أمامه
٥٤٤ ص
(١٣٤)
الصلاة في المكان النجس
٥٦٤ ص
(١٣٥)
الصلاة في الحمّام
٥٧١ ص
(١٣٦)
الصلاة في بيوت الغائط و مبارك الإبل
٥٧٢ ص
(١٣٧)
الصلاة في مساكن النمل
٥٧٥ ص
(١٣٨)
الصلاة في مجرى المياه
٥٧٥ ص
(١٣٩)
الصلاة في أرض السبخة
٥٧٦ ص
(١٤٠)
الصلاة في أرض عذاب أو خسف
٥٧٨ ص
(١٤١)
الصلاة في أرض الثلج
٥٨٠ ص
(١٤٢)
الصلاة بين المقابر
٥٨١ ص
(١٤٣)
الصلاة في بيوت النيران
٥٩٠ ص
(١٤٤)
الصلاة في بيوت الخمور
٥٩١ ص
(١٤٥)
الصلاة في جوادّ الطرق
٥٩٢ ص
(١٤٦)
الصلاة في بيوت المجوس
٥٩٦ ص
(١٤٧)
الصلاة تجاه النار
٦٠٠ ص
(١٤٨)
الصلاة تجاه التصاوير
٦٠٢ ص
(١٤٩)
الصلاة في جوف الكعبة و على سطحها
٦٠٨ ص
(١٥٠)
الصلاة في مرابط الخيل و البغال و الحمير
٦٠٩ ص
(١٥١)
الصلاة و بين يدي المصلّي مصحف مفتوح
٦١٠ ص
(١٥٢)
الصلاة تجاه حائط ينزّ من بالوعة
٦١١ ص
(١٥٣)
الصلاة تجاه باب مفتوح أو إنسان مواجه
٦١٣ ص
(١٥٤)
المقدّمة السادسة فيما يسجد عليه
٦٢٢ ص
(١٥٥)
ما لا يُسجَد عليه
٦٢٢ ص
(١٥٦)
السجود على القرطاس
٦٣٦ ص
(١٥٧)
ما يسجد عليه اختياراً
٦٤٢ ص
(١٥٨)
ما يسجد عليه اضطراراً
٦٤٣ ص
(١٥٩)
اختصاص ما تقدم اشتراطه بموضع الجبهة دون بقية المساجد
٦٤٨ ص
(١٦٠)
اشتراط طهارة مسجد الجبهة
٦٤٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص

جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥١ - المسألة الرابعة عدم الإعادة إذا تبيّن خطأ الاجتهاد بالاجتهاد

أمّا إذا علم تغيّرها أو حدوث غيرها وجب عليه التجديد و إن لم يزل ظنّه السابق (١).

لكن و مع ذلك كلّه فقد يفرّق في المقام بين العلم بحدوث الأمارات أو تغيّرها و بين احتمال ذلك، فيجب تجديد الاجتهاد في الأوّل بخلاف الثاني (٢).

[المسألة الرابعة:] [عدم الإعادة إذا تبيّن خطأ الاجتهاد بالاجتهاد]:

المسألة الرابعة: لا إعادة فضلًا عن القضاء لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد و إن كان كثيراً؛ كأن رأى نجماً فظنّه سهيلًا ثمّ ظنّه جدياً، أو رأى قبراً فظنّ أحد طرفيه رأسه ثمّ ظنّه رجليه، أو رأى محراباً ظنّه كنيسة ثمّ ظنّه بيعة أو محراباً لنا، أو هبّت ريح فظنّها صباء ثمّ ظنّها دبوراً (٣).


(١) لعدم صدق بذل تمام جهده في هذا الحال لو اقتصر على الأوّل، و لأنّ الاجتهاد الثاني إن وافق الأوّل تأكّد الظنّ، و طلب الأقوى واجب، و إن خالفه عدل إلى مقتضاه؛ لأنّه لا يكون إلّا لأمارة أقوى، فهو أبداً متوقّع لظنّ أقوى. بل مال في كشف اللثام [١] إلى ذلك لو احتمل الحدوث أو التغيّر فضلًا عن الظنّ و العلم؛ لعين ما عرفت. و قد تبع بذلك الشيخ في المبسوط، قال فيما حكي عنه: «يجب على الإنسان أن يتتبّع أمارات القبلة كلّما أراد الصلاة عند كلّ صلاة، اللّهمّ إلّا أن يكون قد علم أنّ القبلة في جهة بعينها أو ظنّ ذلك بأمارات صحيحة ثمّ علم أنّها لم تتغيّر جاز حينئذٍ التوجّه إليها من غير أن يجدّد اجتهاده في طلب الأمارات» [٢]. و قد استدلّ له بما سمعت، و بوجوب السعي في طلب الحقّ أبداً. لكن في كشف اللثام:

«قلنا: نعم إذا لم يكن سعى أو احتمل حصول العلم أو ظنّ أقوى ممّا قد حصّله موافق أو مخالف له» ٣.

قلت: لا يخفى استلزام كلام الشيخ الثاني، و مقتضاه حينئذٍ التكرير لصلاة واحدة إذا أخّرها عن اجتهاده لها، و احتمل تغيّر الأمارات أو حدوث غيرها، كطلب الماء عند إرادة التيمّم؛ إذ هما من وادٍ واحد. نعم قد يفرّق بينهما بتغيّر المكان و عدمه؛ إذ أدلّة القبلة لا تختلف بحسب المكان بخلاف التيمّم.

(٢) استصحاباً للظنّ المجزي، و صدق الصلاة باجتهاد، فهو كالمجتهد في الأحكام الذي لا يجب عليه بمجرّد احتمال التغيّر أو قوّة الظنّ تجديد الاجتهاد قطعاً؛ إذ أقصى ما حكي عن جماعة من المحقّقين وجوب النظر على المجتهد فيما اجتهد فيه إذا لم يكن الدليل حاضراً، مع أنّ فيه للنظر مجالًا. اللّهمّ إلّا أن يفرّق بينهما؛ بأنّ وجوب التجديد في الثاني بمجرّد الاحتمال مستلزم للعسر و الحرج المنفيّين آية و رواية، بخلاف المقام. و على كلّ حال فقد ظهر لك أنّ إطلاق المتن و الفاضل [٤] و بعض من تأخّر عنه عدمَ التجديد كإطلاق المبسوط وجوبَه لا يخلو من بحث، و طريق الاحتياط غير خفيّ.

(٣) كما صرّح به جماعة، بل عن الفاضل: أنّه لا يعرف فيه خلافاً [٥]؛ للأصل بعد اختصاص أدلّة الإعادة في الظاهر بمن بان له بغير الاجتهاد، و لقاعدة الإجزاء، و لأنّ نقض الأوّل بالثاني ليس بأولى من العكس، فهو حينئذٍ كالاجتهاد في الأحكام، بل ما نحن فيه أولى؛ ضرورة ظهور النصّ في بدليّة الظنّ لقاعدة الإجزاء، بخلافه في الأحكام؛ لاحتمال العذريّة فيه إن لم يكن الأقوى؛ لعدم دليل لفظي يقتضي بظاهره البدليّة.

و من هنا لو علم المجتهد في الحكم خطأه بدليل قطعي قضى في خارج الوقت، بخلافه هنا كما عرفت.


[١] ١، ٣ كشف اللثام ٣: ١٨٤.

[٢] المبسوط ١: ٨١.

[٤] الإرشاد ١: ٢٤٥.

[٥] التذكرة ٣: ٣٠.