جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٩ - المسألة الثانية تبيّن الخطأ في القبلة
[المسألة الثانية:] [تبيّن الخطأ في القبلة]:
المسألة (الثانية: إذا صلّى إلى جهة) قد امر بالصلاة إليها (إمّا لغلبة الظنّ أو لضيق الوقت) أو لغير ذلك (ثمّ تبيّن خطأه) بعد الفراغ من الصلاة (فإن كان منحرفاً يسيراً) أي إلى ما بين المشرق و المغرب (١). (فالصلاة ماضية) (٢).
(١) كما في النافع و عن المعتبر و النكت و سائر كتب الفاضل [١]- عدا القواعد- و غيرها ممّا تأخّر عنها.
(٢) بلا خلاف معتدّ به بين المتأخّرين من أصحابنا و متأخّريهم، بل في التذكرة و التنقيح و المفاتيح و المحكيّ عن الروض و المقاصد العليّة الإجماع عليه [٢]:
١- و هو الحجّة.
٢- مضافاً إلى المعتبرة المتضمّنة كون ما بين المشرق و المغرب قبلة [٣]، المتقدّمة سابقاً.
٣- و خصوص صحيح ابن عمّار عن الصادق (عليه السلام): قلت له: الرجل يقوم في الصلاة، ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا، فقال له: «قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة» [٤].
٤- و موثّق عمّار عنه (عليه السلام) أيضاً: في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: «إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، و إن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة، ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة، ثمّ يفتتح الصلاة» [٥] بناءً على مساواة الكلّ البعض في ذلك.
٥- و خبر الحسن بن ظريف المروي عن قرب الإسناد: «من صلّى على غير القبلة و هو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك.
فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق و المغرب» [٦].
٦- و خبر موسى بن إسماعيل بن موسى المروي عن نوادر الراوندي: «من صلّى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق و المغرب فلا يعيد الصلاة» [٧].
بل عن المعتبر و المنتهى: «أنّه قول أهل العلم» [٨]، و لعلّه كذلك، فإنّه و إن أطلق في الخلاف و الغنية [٩] الإعادة في الوقت لمن صلّى إلى غير القبلة باجتهاده ثمّ عرف ذلك كالمحكيّ عن المقنعة و جمل السيّد و النهاية [١٠]
[١] المختصر النافع: ٤٨. المعتبر ٢: ٧٢. النهاية و نكتها ١: ٣١٥. المنتهى ٤: ١٩٥. التحرير ١: ١٨٩. المختلف ٢: ٦٩. الإرشاد ١: ٢٤٥. التبصرة: ٣٩. التذكرة ٣: ٣٢- ٣٣.
[٢] التذكرة ٣: ٣٢. التنقيح ١: ١٧٧. المفاتيح ١: ١١٤. الروض ٢: ٥٤٣. المقاصد العلية: ٢٩٤.
[٣] الوسائل ٤: ٣١٤، ب ١٠ من القبلة، ح ٢.
[٤] المصدر السابق: ح ١.
[٥] المصدر السابق: ٣١٥، ح ٤.
[٦] قرب الإسناد: ١١٤، ح ٣٩٤. الوسائل ٤: ٣١٥، ب ١٠ من القبلة، ح ٥.
[٧] المستدرك ٣: ١٨٤، ب ٧ من القبلة، ح ١.
[٨] المعتبر ٢: ٧٢. المنتهى ٤: ١٩٥.
[٩] الخلاف ١: ٣٠٣. الغنية: ٦٩.
[١٠] المقنعة: ٩٧. جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٢٩. النهاية: ٦٤.