جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨٥ - ما يجب ستره على الأمة و الصبيّة
[و الظاهر] عدم الفرق في الأمة بين القنّ و المدبّرة و المكاتبة المشروطة و المطلقة التي لم تؤدّ شيئاً و المزوّجة و موطوءة المولى و امّ الولد و غيرها (١).
و الظاهر (٢) دخول الرقبة في الرأس (٣).
نعم يجب عليها ستر ما عدا ذلك [الرأس و الرقبة و الوجه و الكفين و القدمين] ممّا سمعته في الحرّة (٤) في المستثنى.
(١) ١- بل استثناء خصوص خلاف الحسن البصري [١] في خصوص السريّة و المزوّجة كالصريح في إرادة العموم المزبور.
٢- بل عن جمهور علمائنا التصريح بذلك كلّه.
٣- بل في الخلاف [٢] الإجماع على أنّ امّ الولد مثل الأمة.
لكن و مع ذلك كلّه احتمل في المدارك إلحاق امّ الولد مع حياة ولدها بالحرة؛ لصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قلت له: الأمة تغطّي رأسها؟ فقال: «لا، و لا على امّ الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد» [٣].
قال: «و هو يدلّ بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد، و مفهوم الشرط حجّة كما حقّق في محلّه. و يمكن حمله على الاستحباب، إلّا أنّه يتوقّف على وجود المعارض» [٤].
و فيه:
١- مع أنّه لا ذكر فيه للصلاة، و إنّما يدلّ على أنّها تغطّي في الجملة إذا كان لها ولد فقد يكون بعد موت المولى.
٢- إنّ المعارض ما عرفته من إطلاق النصّ و معقد الإجماع الذي من الواضح قصور تقييده بالمفهوم المزبور.
٣- خصوصاً بعد ما عرفت، و خصوصاً بعد ما في خبر محمد بن مسلم الآخر أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام): عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ فقال: «لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت، و ليس عليها التقنّع في الصلاة» [٥]، بناءً على إرادة ما يشمل امّ الولد من الضمير، فتأمّل. و خصوصاً بعد موافقته للمحكيّ عن ابن سيرين و أحمد ٦ في إحدى الروايتين، و اللّٰه أعلم.
(٢) [كما هو] المنساق إلى الذهن من النصّ و الفتوى ما صرّح به الشهيدان و المحقّق الثاني [٧] و غيرهم من [دخول ذلك].
(٣) سيّما في المقام، و سيّما مع ملاحظة غلبة سترها بالتقنّع المصرّح بسقوطه في النصوص [٨]، كالإذن لها في الصلاة في قميص واحد [٩].
فاحتمال العدم كما عن الروض [١٠] في غاية الضعف.
(٤) لتلك الأدلّة.
[١] ١، ٦ المجموع ٣: ١٦٩.
[٢] الخلاف ١: ٣٩٧- ٣٩٨.
[٣] الوسائل ٤: ٤١٠، ب ٢٩ من لباس المصلّي، ح ٤.
[٤] المدارك ٣: ١٩٩.
[٥] الوسائل ٤: ٤١١، ب ٢٩ من لباس المصلّي، ح ٧.
[٧] الذكرى ٣: ١٢. الروض ٢: ٥٨٣. جامع المقاصد ٢: ٩٨.
[٨] انظر الوسائل ٤: ٤٠٩، ب ٢٩ من لباس المصلّي.
[٩] المصدر السابق: ٤١٢، ح ١٠.
[١٠] الروض ٢: ٥٨٣.