جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٣٧ - السجود على القرطاس
..........
الظاهر في التذكرة و المدارك و كشف اللثام [١] إن لم يكن محصّلًا.
٢- و قال صفوان الجمّال في الصحيح: رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس، و أكثر ذلك يومئ إيماءً [٢].
٣- بل عن محاسن البرقي [٣] عن عليّ بن الحكم عمّن ذكره مثل ذلك أيضاً.
٤- و قال ابن مهزيار في الصحيح أيضاً: سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: «يجوز» [٤].
٥- و قال جميل بن درّاج في الصحيح أيضاً: كره أبو عبد اللّه (عليه السلام) أن يسجد على قرطاس عليه كتابة ٥.
و النصوص و الفتاوى مطلقة لا تقييد في شيء منها بالمتّخذ من النبات، كما في نهاية الإحكام و القواعد و التذكرة و اللمعة و البيان و حاشية النافع [٦] على ما حكي عن بعضها، و لا بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه كما عن حاشية الإرشاد و الجعفرية [٧] و إرشادها و الغرية [٨].
بل في كشف اللثام: «إنّما يجوز إذا اتخذ من النبات، و إن أطلق الخبر و الأصحاب؛ لما عرفت من النصّ و الإجماع على أنّه لا يجوز إلّا على الأرض أو نباتها، و لا يصلح هذا الإطلاق لتخصيص القرطاس، بل الظاهر أنّ الإطلاق مبنيّ على ظهور الأمر» [٩] و إن كان ستعرف ما فيه.
بل في جامع المقاصد- بعد أن قال: «إنّ إطلاق النبات في عبارة القواعد يقتضي جواز السجود على القطن و الكتّان، كإطلاق الأخبار»- أجاب بأنّ المطلق يحمل على المقيّد، و إلّا لجاز السجود على المتخذ من الإبريسم، مع أنّ الظاهر عدم جوازه [١٠]، بل قطع في أوّل كلامه بعدمه كما عن نهاية الإحكام [١١] و غيرها الحكم بعدمه أيضاً، و ظاهره كصريح الدروس المنع من المتخذ من القطن و الكتّان [١٢]. و الجميع كما ترى تقييد للنصّ- المعتضد بإطلاق الأصحاب- من غير دليل، كما في الروضة و المدارك و المحكيّ عن الذخيرة و البحار [١٣].
و دعوى أنّه النصّ و الإجماع على انحصار الجواز في الأرض و ما أنبتت، يدفعها:
[١] التذكرة ٢: ٤٣٧. المدارك ٣: ٢٤٩. كشف اللثام ٣: ٣٤٧.
[٢] الوسائل ٥: ٣٥٥، ب ٧ ممّا يسجد عليه، ح ١.
[٣] المحاسن: ٣٧٣، ح ١٤٠.
[٤] ٤، ٥ الوسائل ٥: ٣٥٥- ٣٥٦، ب ٧ ممّا يسجد عليه، ح ٢، ٣.
[٦] نهاية الإحكام ١: ٣٦٢. القواعد ١: ٢٦٣. التذكرة ٢: ٤٣٧. اللمعة: ٣٦. البيان: ١٣٤. حاشية النافع (حياة الكركي) ٧: ١٤٤.
[٧] حاشية الإرشاد (حياة الكركي) ٩: ٧١. الجعفريّة (رسائل الكركي) ١: ١٠٣.
[٨] نقله عنهما في مفتاح الكرامة ٢: ٢٥١.
[٩] كشف اللثام ٣: ٣٤٧.
[١٠] جامع المقاصد ٢: ١٦٤.
[١١] نهاية الإحكام ١: ٣٦٢.
[١٢] الدروس ١: ١٥٧.
[١٣] الروضة ١: ٢٢٩. المدارك ٣: ٢٤٩. الذخيرة: ٢٤٢. البحار ٨٥: ١٥٥.