جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٣ - الصلاة في الخزّ
[الصلاة في الخزّ]:
و كيف كان، فقد استثنى المصنّف من الكلّية السابقة الخزّ، فقال: (إلّا) وبر (الخزّ الخالص) من وبر الأرانب و الثعالب و نحوهما، فتجوز الصلاة فيه (١).
(١) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكيّ [١] منه متواتر كالنصوص [٢].
فما عساه يظهر من ترك الحلبي التعرّض له و عدم استثناء الصدوق له في الهداية- بعد أن قال: «باب ما تجوز الصلاة فيه و ما لا تجوز» مقتصراً على قول الصادق (عليه السلام): «صلِّ في شعر و وبر كلّ ما أكلت لحمه، و ما لم تأكل لحمه فلا تصلِّ في شعره و وبره» [٣] كالمحكيّ عن الشيخ في كتاب عمل يوم و ليلة [٤] من الخلاف فيه- لا يلتفت إليه. مع أنّ من المحتمل أن يكون ذلك منهم؛ لظهور الحال فيه. و ما عن الأمالي: «الأولى ترك الصلاة فيه» [٥] يمكن حمله على الجلد؛ إذ من البعيد إرادة الوبر:
١- بعد تصريحه به في الفقيه [٦] حاكياً له عن رسالة والده التي هي الركن الأعظم عنده.
٢- و بعد استفاضة النصوص [٧] في صلاتهم (عليهم السلام) به، حتى أنّ في خبر دعبل المشهور خلع الرضا (عليه السلام) قميصاً من خزّ، و قال له: «احتفظ به؛ فقد صلّيت فيه ألف ليلة كلّ ليلة ألف ركعة» [٨].
كما أنّ من البعيد إرادة الفاضل من قوله في التحرير: «إلّا الخزّ الخالص و الحواصل و السنجاب على قول» [٩] ذلك؛ إذ مثله ممّا هو مجمع عليه بين الطائفة لا يعبّر عنه بذلك، و ما عن المنتهى [١٠] من نسبة الجواز إلى الأكثر مشعراً بوجود المخالف لم نتحقّقه، بل المحكيّ عنه [١١] أنّه نسبه فيه في موضعين إلى فتوى علمائنا مشعراً بالإجماع عليه.
و كيف كان، فلا ريب في جواز الصلاة فيه إن لم يكن مستحبّاً؛ لما في صحيح ابن مهزيار: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يصلّي الفريضة و غيرها في جبّة خزّ طاروي [١٢]، و كساني جبّة خزّ و ذكر أنّه لبسها على بدنه و صلّى فيها، و أمرني بالصلاة فيها [١٣]. إلّا أنّه ظاهر في الإباحة لتوهّم الحظر، أو في الرجحان لكن لتشرّفها بلبسه و صلاته فيها لا لكونها خزّاً.
[١] المعتبر ٢: ٨٤.
[٢] انظر الوسائل ٤: ٣٥٩، ب ٨ من لباس المصلّي.
[٣] الهداية: ١٤٠. المستدرك ٣: ١٩٦، ب ٢ من لباس المصلّي، ح ٢.
[٤] عمل يوم و ليلة (الرسائل العشر): ١٤٤.
[٥] أمالي الصدوق: ٥١٣.
[٦] الفقيه ١: ٢٦٣، ذيل الحديث ٨٠٩.
[٧] انظر الوسائل ٤: ٣٥٩، ب ٨ من لباس المصلّي.
[٨] الوسائل ٤: ٩٩، ب ٣٠ من أعداد الفرائض، ح ٧.
[٩] التحرير ١: ١٩٥.
[١٠] المنتهى ٤: ٢٣٦- ٢٣٧.
[١١] مفتاح الكرامة ٢: ١٣٢.
[١٢] الطاروي: نسبة إلى طاريّة قرية باليمن. انظر مجمع البحرين ١: ٢٧٥.
[١٣] الوسائل ٤: ٣٥٩، ب ٨ من لباس المصلّي، ح ٢، و فيه: «أبا جعفر الثاني (عليه السلام)».