جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٤٦ - صلاة المرأة في ثوبين ساترين لجسدها
..........
و أمّا الكفّان: فعندنا كما في المختلف لا يجب سترهما في الصلاة [١]، بل عن المعتبر و المنتهى نسبته إلى علمائنا [٢]، بل في التذكرة و جامع المقاصد [٣]، و عن الروض الإجماع صريحاً عليه [٤]، بل في الذكرى إجماع العلماء إلّا أحمد و داود [٥]:
١- و هو الحجّة في تخصيص ما دلّ على عوريّة بدن المرأة كلّه إن كان، و إلّا كان هو مع الأصل الحجّة على ذلك.
٢- مضافاً إلى: أ- ما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [٦]. ب- و خبر الفضيل عنه (عليه السلام) [٧] أيضاً.
جو صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) ٨. د- و خبر يونس بن يعقوب عنه (عليه السلام) ٩ أيضاً المتقدّمة سابقاً، و غير ذلك ممّا دلّ على جواز صلاتها بالدرع و الخمار [١٠]، بناءً على ما ذكره غير واحد من أنّ الغالب في الدرع عدم ستره الكفّين الذي يقصر معارضته بما في الحدائق [١١]:
١- من أنّ الغالب فيه العكس، مدّعياً أنّه المشاهد في نساء العرب الآن، و الأصل عدم التغيير.
٢- و أنّه الذي اومئ إليه في بعض النصوص: أ- كالمرسل: أنّ فاطمة (عليها السلام) كانت تجرّ أدراعها و ذيولها [١٢].
ب- و أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر اللّٰه إليه يوم القيامة، فقالت امّ سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهنّ؟
قال: يرخين شبراً، قالت: إذن تنكشف أقدامهنّ، قال: إذن يرخين ذراعاً لا يزدن» [١٣]. جو قويّة سماعة عن الصادق (عليه السلام):
في الرجل يجرّ ثوبه، قال: «إنّي أكره أن يتشبّه بالنساء» [١٤]:
١- مع أنّ هذا المرسل المزبور غير ثابت.
٢- كما أنّه غير دالّ إلّا على الذيول التي لا مدخليّة لها فيما نحن فيه لا غيرها الذي لو كان منع من المشي.
٣- بل هو دالّ على ذلك بالنسبة إلى زمان النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قبل أن تغلب على الناس المدن و التحضّر كما في زمن الصادقين (عليهما السلام).
٤- كلّ ذا مضافاً إلى: أ- ما دلّ على جواز النظر إليهما من السيرة. ب- و شدّة الحاجة. جو ما عن ابن عبّاس من تفسير قوله تعالى: (إِلّٰا مٰا ظَهَرَ) [١٥] بهما و الوجه. د- و غير ذلك ممّا يقضي بأنّه ليس كالعورة، فلا يجب ستره في الصلاة:
١- للأصل.
٢- و حصر وجوب الستر في العورة في النصّ [١٦] و الفتوى أو ما نزّل منزلتها.
[١] المختلف ٢: ٩٨.
[٢] المعتبر ٢: ١٠١. المنتهى ٤: ٢٧٢.
[٣] التذكرة ٢: ٤٤٦. جامع المقاصد ٢: ٩٦.
[٤] الروض ٢: ٥٨٢.
[٥] الذكرى ٣: ٨.
[٦] ٦، ٨، ٩ تقدّم في ص ٤٤٤.
[٧] تقدّم في ص ٤٤٣.
[١٠] المستدرك ٣: ٢١٦، ب ٢٢ من لباس المصلّي، ح ٢.
[١١] الحدائق ٧: ٩.
[١٢] البحار ٢٩: ٢٤٨- ٢٤٩.
[١٣] سنن النسائي ٨: ٢٠٩.
[١٤] الوسائل ٥: ٤٢، ب ٢٣ من أحكام الملابس، ح ٤.
[١٥] النور: ٣١.
[١٦] المستدرك ١: ٣٧٧، ب ٣ من آداب الحمّام، ح ٥.