جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٥ - النوافل ركعتان
[النوافل ركعتان]
: (و النوافل كلّها) موقّتها و غير موقّتها (ركعتان بتشهّد و تسليم بعدهما إلّا) (١).
(١) ما ستعرف ممّا قام عليه الدليل؛ ضرورة أنّ كيفيّة العبادة توقيفيّة كأصلها، و الثابت من فعلهم و قولهم (عليهم السلام) أنّها ركعتان:
١- ففي خبر أبي بصير المروي في كتاب حريز عن الباقر (عليه السلام): «و افصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم» [١].
٢- و خبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (عليه السلام): عن الرجل يصلّي النافلة أ يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال: «لا، إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين» [٢]. و المناقشة باحتمال إرادة الرواتب و نحوها خاصّة من النافلة، يدفعها:
١- ظهور اللفظ أوّلًا.
٢- و الانجبار بالفتوى ثانياً، بل هو المعروف بين الأصحاب كما اعترف به في المدارك [٣]، بل في السرائر و عن إرشاد الجعفريّة: «أنّ عليه الإجماع» [٤] كظاهر الغنية [٥]، و في المحكيّ عن الخلاف: «ينبغي أن يتشهّد بين كلّ ركعتين، و أن لا يزاد على الركعتين إجماعاً، و إن زاد خالف السنّة- ثمّ قال أيضاً:- و أمّا عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول: لا يجوز؛ لأنّه لا دليل في الشرع على ذلك، و روى ابن مسعود: أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن البتراء [٦] أي الركعة الواحدة» [٧]، بل لا أجد في ذلك خلافاً صريحاً بيننا.
نعم قد يشمّ من عدم الترجيح في الذكرى [٨]، و من نسبة عدم جواز الزيادة على اثنتين إلى مبسوط الشيخ أو إليه و ابن إدريس في المحكيّ عن تحرير الفاضل و تذكرته [٩]. و عدم جواز الاقتصار على الركعة إلى الشيخ في الذكرى و المحكيّ عن التذكرة أيضاً و المنتهى [١٠].
و لفظ «الأشبه» و «الأقرب» و نحوهما في كلام بعضهم و نحو ذلك نوع تردّدٍ فيه، بل في المحكيّ عن المنتهى و التذكرة:
«الأفضل في النوافل أن تصلّى كلّ ركعتين بتشهّد واحد و يسلّم بعده» [١١]، و هو كالصريح في مفضوليّة غيره، مع أنّ في الأوّل منهما بعد ذلك: «أنّ الذي ثبت فعله من النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه كان يصلّي مثنى مثنى فيجب اتباعه»، و عن الغريّة: «منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوّع الليل» [١٢]. و هو أيضاً مشعر بوجود المخالف، إلّا أنّا لم نتحقّقه.
[١] الوسائل ٤: ٦٣، ب ١٥ من أعداد الفرائض، ح ٣.
[٢] قرب الإسناد: ١٩٤، ح ٧٣٦. الوسائل ٤: ٦٣، ب ١٥ من أعداد الفرائض، ح ٢.
[٣] المدارك ٣: ٢٨.
[٤] السرائر ١: ١٩٣. نقله عن إرشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة ٢: ١١.
[٥] الغنية: ١٠٦، ١٠٧.
[٦] نيل الأوطار ٣: ٣٨.
[٧] الخلاف ١: ٥٢٧.
[٨] الذكرى ٢: ٢٩٦.
[٩] التحرير ١: ١٧٦، و لم يذكر ابن إدريس. التذكرة ٢: ٢٧٦.
[١٠] الذكرى ٢: ٢٩٦. التذكرة ٢: ٢٧٧. المنتهى ٤: ٢٨.
[١١] المنتهى ٤: ٢٦. التذكرة ٢: ٢٧٤.
[١٢] نقله في مفتاح الكرامة ٢: ١٢.