جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩٣ - المسألة الثامنة الصلاة في الثياب السود
..........
السائل، و لعلّه لذا أطلق الباقون.
أمّا المستثنى فقد يقضي عدم الاستثناء في كلام كثير من الأصحاب- على ما في الذكرى [١]- بعدمه، لكن فيه: أنّ النصوص صريحة في الاستثناء:
١- منها: مرسل الكليني السابق [٢].
٢- و منها: قول الصادق (عليه السلام) في مرسل أحمد بن محمّد: «يكره السواد إلّا في ثلاثة: الخفّ و العمامة و الكساء» [٣].
٣- و منها: المرسل الآخر: «كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) يكره السواد إلّا في ثلاثة: الخفّ و الكساء و العمامة» [٤] و كذا الفتاوى بالنسبة للخفّ و العمامة، بل عن المعتبر [٥] نسبة ذلك إلى الأصحاب، و المنتهى إلى علمائنا [٦].
و منه يعلم حينئذٍ ما في اقتصار المفيد و سلّار و ابن حمزة و الشهيد في الدروس [٧] على استثناء العمامة، اللّهمّ إلّا أن يكون لعدم دخول الخفّ في المستثنى منه؛ لأنّه ليس من الثياب.
لكن فيه أوّلًا: أنّ المحكيّ عن المقنعة عدم كون العمامة من الثياب أيضاً كما عن جماعة من الأصحاب في بحث الحبوة.
و ثانياً: بقاء المناقشة بالنسبة إلى الكساء، بل في كشف اللثام: أنّه «لم يستثنه أحد من الأصحاب إلّا ابن سعيد- إلى أن قال:
- و كأنّ إعراضهم جميعاً عنه لكونه من الثياب، مع إرسال أخبار الاستثناء، و عموم نحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام)» [٨] مشيراً به إلى ما سمعت.
قلت: قد يؤيّده أيضاً خبر الممطر السابق بناءً على أنّه من الأكسية، لكن فيه: أنّا لم نجد الخفّ مستثنى إلّا مع الكساء، أمّا العمامة فقد يفهم استثناؤها من قول الباقر (عليه السلام):
١- في خبر عليّ بن المغيرة: «كأنّي بعبد اللّٰه بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لِحف الجبل [٩] بين يدي قائمنا أهل البيت (عليهم السلام) في أربعة آلاف يكبّرون و يكرّرون» [١٠].
٢- و خبر عبد اللّه بن سليمان [١١] المروي عن مكارم الأخلاق: إنّ عليّ بن الحسين (عليهما السلام) دخل المسجد و عليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه [١٢].
٣- و خبر معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) المروي عن الكتاب المزبور أيضاً قال: سمعته يقول: «دخل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) الحرم يوم دخل مكّة و عليه عمامة سوداء و عليه السلاح» [١٣].
[١] الذكرى ٣: ٥٤- ٥٥.
[٢] تقدّم في ص ٤٩٢.
[٣] الوسائل ٤: ٣٨٢، ب ١٩ من لباس المصلّي، ح ١.
[٤] المصدر السابق: ٣٨٣، ح ٢.
[٥] المعتبر ٢: ٩٤.
[٦] المنتهى ٤: ٢٤٣.
[٧] المقنعة: ١٥٠. المراسم: ٦٣. الوسيلة: ٨٧. الدروس ١: ١٤٧.
[٨] كشف اللثام ٣: ٢٥٦.
[٩] لحف الجبل: أصله. القاموس المحيط ٣: ١٩٥.
[١٠] الوسائل ٤: ٣٨٦، ب ١٩ من لباس المصلّي، ح ١٠.
[١١] في المصدر: «سليمان عن أبيه».
[١٢] مكارم الأخلاق ١: ٢٦٠، ح ٧٧٩. الوسائل ٥: ٥٧، ب ٣٠ من أحكام الملابس، ح ٩.
[١٣] مكارم الأخلاق ١: ٢٦٠، ح ٧٨٢. الوسائل ٥: ٥٧، ب ٣٠ من أحكام الملابس، ح ١٠.