جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩١ - ما يجب ستره على الأمة و الصبيّة
بل قد يتّجه ذلك أيضاً و إن لم نقل بالاجتزاء به عن الفرض، و إنّما هو نافلة و قلنا بحرمة القطع.
نعم يتّجه الاستئناف حينئذٍ إذا بقي من الوقت قدر ركعة (١). بل قد يتّجه أيضاً و إن لم نقل بحرمة القطع في غير الضيق لكن على وجوب الستر حينئذٍ شرطاً لا شرعاً (٢).
(١) ترجيحاً لوجوب الفرض على حرمة القطع، كما أوضحناه في مسألة بلوغ الصبي في الأثناء.
(٢) بل قد عرفت في المواقيت احتمال جامع المقاصد [١] الاتمام نافلةً على التمرينية أيضاً، و إن كان هو ضعيفاً، لكن يأتي عليه في غير الضيق وجوب الستر شرطاً بل و شرعاً، بناءً على حرمة القطع. و من ذلك كلّه يعلم ما في المحكيّ في مفتاح الكرامة عن المنتهى و نهاية الإحكام و المختلف و التذكرة و التحرير و الذكرى و البيان و الدروس و الموجز الحاوي و حاشية الميسي و الروض و فوائد القواعد و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالك [٢] و غيرها من إطلاق الاستئناف و إن أمكنها التستّر من غير فعل منافٍ إذا اتسع الوقت للستر و ركعة.
و لعلّه بناءً منهم على التمرينية، إلّا أنّه ينبغي حينئذٍ اعتبار مقدار الطهارة مع ذلك؛ لعدم اعتبار الطهارة السابقة، بل ينبغي بناء اعتبار الستر على اعتبار سعة الوقت لإحراز غير الطهارة من الشرائط في ابتداء التكليف و عدمه كما سمعت الكلام فيه مفصّلًا في ٨/ ٢٣٠/ ٣٨٢
الأبحاث السابقة.
أو يكون ذلك بناءً منهم على عدم الاجتزاء بالنفل عن الفرض، فيراد حينئذٍ الاستئناف بعد إتمام ما في يدها على الوجه الذي ذكرنا.
و لعلّ تصفّح جملة من الكتب المنسوب إليها ما عرفت يشهد لذلك. و من هنا اقتصر في كشف اللثام [٣] على نسبة الاستئناف- و إن أمكنها الستر بلا منافٍ- إلى والد العلّامة.
بل حكى عن المنتهى [٤] ما نقلناه سابقاً.
و بالجملة: كلامهم في المسألة لا يخلو من تشويش، و تنقيح الحال فيه موقوف:
١- على ملاحظة ما تقدّم في بلوغ الصبي في الأثناء.
٢- و على معرفة القائل بالشرعيّة و التمرينيّة.
٣- و على معرفة اعتبار سعة الوقت لسائر الشرائط مع الركعة في ابتداء التكليف أو الطهارة خاصّة، فمن أراده فليلاحظ ذلك كلّه حتى يعرف مواقع المنافاة بين الكلمات، بل يعرف الحال أيضاً في الإتمام ندباً أو وجوباً إذا كان الباقي أقلّ من ركعة، فلاحظ و تأمّل، و الملخّص ما ذكرناه أوّلًا، و اللّٰه أعلم.
[١] جامع المقاصد ٢: ٤٧.
[٢] مفتاح الكرامة ٢: ١٧٣. المنتهى ٤: ٢٧٩. نهاية الإحكام ١: ٣٦٩. المختلف ٢: ١٠١. التذكرة ٢: ٤٥١. التحرير ١: ٢٠٣. الذكرى ٣: ١١. البيان: ١٢٤. الدروس ١: ١٤٧. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٦٨. نقله عن حاشية الميسي في مفتاح الكرامة ٢: ١٧٣. الروض ٢: ٥٨٣. فوائد القواعد: ١٦٠. جامع المقاصد ٢: ٩٩. فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ١٣٤. المسالك ١: ١٦٨.
[٣] كشف اللثام ٣: ٢٤٣.
[٤] المنتهى ٤: ٢٧٩.