جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٩ - تحديد أواخر أوقات الصلاة
..........
ط- و منها: ما دلّ على جواز تأخير الصائم الصلاة في الصورتين المشهورتين [١].
ي- و منها: الموثّق أيضاً عن الصادق (عليه السلام): «لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر» [٢].
ك- و خبر ربعي عن الصادق (عليه السلام): «إنّا لنقدّم و نؤخّر، و ليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، و إنّما الرخصة للناسي و المريض و المدنف [٣] و المسافر و النائم» [٤]، بناءً على أنّه كلّه من مقول القول المنفي.
ل- و منها: النصوص المتضمّنة تحديد العشاء إلى نصف الليل [٥].
م- إلى غير ذلك من النصوص المرويّة في الكتب المعتبرة المنجبرة بالفتوى و العمل:
١- التي منها: الواردة في الحائض [٦] و غيرها الممنوع إرادة الخصوصيّة منها للعذر كما لا يخفى على من لاحظها و سياقها.
٢- و منها: خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): لو لا أنّي أخاف أن أشقّ على امّتي لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل، و أنت في رخصة إلى نصف الليل، و هو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة فلا رقدت عيناه» [٧].
٣- و خبره الآخر عن أبي جعفر (عليه السلام): «لو لا أنّ أشقّ على امّتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل» [٨].
٤- و المرسل عن الصادق (عليه السلام) أيضاً: «إذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل» [٩].
٥- و الآخر عن أبي جعفر (عليه السلام): «ملك موكّل يقول: من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام اللّٰه عينيه» [١٠].
٦- و في خبر عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام) أيضاً: «وقت الصلاتين إلى نصف الليل» [١١].
٧- إلى غير ذلك من النصوص التي هي أكثر من أن تحصى. و في كثير منها الدلالة على عدم اعتبار ذهاب الشفق المغربي في ٧/ ١٣٠/ ٢١٦
وقت العشاء [١٢].
٨- كما أنّ في جملة منها التصريح بذلك، كخبر زرارة: سألت أبا جعفر و أبا عبد اللّه (عليهما السلام) عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: «لا بأس» [١٣]، و غيره ممّا ستسمعه إن شاء اللّٰه. (و) لكن مع ذلك كلّه [قال آخرون ذلك].
[١] انظر الوسائل ١٠: ١٤٩، ب ٧ من آداب الصائم.
[٢] الوسائل ٤: ١٥٩، ب ١٠ من المواقيت، ح ٩.
[٣] المدنف: المثقل في المرض من الدنف- بالتحريك-: و هو المرض الملازم. مجمع البحرين ٥: ٥٩.
[٤] الوسائل ٤: ١٣٩، ب ٧ من المواقيت، ح ٧.
[٥] انظر الوسائل ٤: ١٨٣، ب ١٧ من المواقيت.
[٦] انظر الوسائل ٢: ٣٦١، ب ٤٩ من الحيض.
[٧] الوسائل ٤: ٢٠٠، ب ٢١ من المواقيت، ح ٢، و فيه: «المكتوبة بعد نصف الليل».
[٨] المصدر السابق: ٢٠١، ح ٥.
[٩] الوسائل ٤: ١٨٤، ب ١٧ من المواقيت، ح ٢.
[١٠] المصدر السابق: ح ٣.
[١١] الوسائل ٤: ١٨١، ب ١٦ من المواقيت، ح ٢٤.
[١٢] انظر الوسائل ٤: ٢٠٢، ب ٢٢ من المواقيت.
[١٣] المصدر السابق: ٢٠٣، ح ٥، و فيه: «فقالا: لا بأس».