جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٦ - المسألة الخامسة كراهة النوافل في الأوقات الخمسة
[و] (لا بأس بما له سبب، كصلاة الزيارة و الحاجة و) قضاء (النوافل المرتّبة) (١).
(١) وفاقاً للمشهور نقلًا [١] و تحصيلًا، بل في الرياض: «أنّ عليه عامّة المتأخّرين» [٢]، بل ظاهر «عندنا» في المحكيّ عن الناصريّة الإجماع عليه [٣]، بل في المحكيّ عن الخلاف [٤] الإجماع صريحاً عليه، لكن فيما كره للفعل أي بعد الفجر و العصر، و عن المنتهى تارةً الإجماع على أنّه يصلّي صلاة الطواف المندوب في أوقات النهي [٥]، و اخرى الإجماع على عدم كراهة قضاء الرواتب بعد العصر ٦، بل فيه أيضاً و في المحكيّ عن التحرير و السرائر و ظاهر الناصريّة و التذكرة الإجماع على قضاء الفرائض [٧]، بل لعلّه ظاهر كلّ من حكاه على ما يقتضي التضييق. كما أنّ فيه نفي الخلاف بين علماء الإسلام في عدم كراهة صلاة الكسوف في الأوقات الخمسة [٨]، و فيه و في المحكيّ عن التذكرة: «إجماع علماء الإسلام على عدم كراهة صلاة الجنازة بعد العصر و بعد الصبح، و إجماعنا على عدم كراهتها في الأوقات الثلاثة الاخر» [٩]، إلى غير ذلك.
بل لعلّه مفروغ منه بالنسبة إلى ما عدا التطوّع من الفرائض، كما لا يخفى على من لاحظ نصوص المقام.
و خبر عبد الرحمن [١٠] و غيره ممّا يدلّ على الكراهة في صلاة الجنازة و غيرها محمول على التقيّة أو غيرها لا الكراهة، كأخبار المنع في البعض و إن حملناه في غيره عليها؛ لوضوح الفرق بين المقامين بالشهرة و عدمها.
فلا بأس حينئذٍ في [إيقاع] سائر الفرائض [في تلك الأوقات] حتى المنذورة مثلًا قبل حصول سبب الكراهة مع عدم تقييد النذر به، و لعلّه ينزّل عليه ما يحكى عن المنتهى [١١] أيضاً من أنّه قد يظهر منه الإجماع على عدم كراهة المنذورة مطلقاً، أمّا المنذور حاله فلا يخلو من إشكال، أفرغنا البحث فيه في مقام آخر، إنّما الكلام فيما له سبب من التطوّع.
و يدلّ عليه:
١- مضافاً إلى ما عرفت [من الإجماع].
٢- و إلى الأصل.
٣- خصوص ما ورد مستفيضاً في قضاء النوافل منها [١٢]، و في ركعتي الطواف [١٣] الذي يمكن دعوى مساواته للزيارة، فيستفاد حينئذٍ من ركعتيه ركعتاها و الإحرام و صلاة الغدير و التحيّة ممّا هو ظاهر أو صريح في عدمها، سيّما بالنسبة إلى ما يتعلّق بالفعل مع ضميمة عدم القول بالفصل.
[١] الذكرى ٢: ٣٨١.
[٢] الرياض ٣: ١٠٠.
[٣] الناصريات: ١٩٩.
[٤] الخلاف ١: ٥٢١.
[٥] ٥، ٦ المنتهى ٤: ١٤٩، ١٥٣.
[٧] انظر المنتهى ٤: ١٤٩. التحرير ١: ١٨١. السرائر ١: ٢٠٣. الناصريات: ١٩٩. التذكرة ٢: ٣٣٦.
[٨] المنتهى ٤: ١٥١.
[٩] المنتهى ٤: ١٥٠. التذكرة ٢: ٣٤٢.
[١٠] الوسائل ٣: ١٠٩، ب ٢٠ من صلاة الجنازة، ح ٥.
[١١] المنتهى ٤: ١٤٨.
[١٢] انظر الوسائل ٤: ٢٤٢، ب ٣٩ من المواقيت.
[١٣] المصدر السابق: ٢٤١، ح ٥.