جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٢ - المسألة الثالثة الصلاة في فرو و جلد السنجاب
..........
يجعلها كالنصّ في المسئول عنه، و حينئذٍ يتحقّق التعارض، و يصار إلى الترجيح» [١].
يدفعه: أنّ مثله لا يقدح في التخصيص في المتّصل قطعاً، فكذا المنفصل، خصوصاً مع اندراج بعض أفراد السؤال في عموم الجواب، و لعلّه نصب للسائل قرينة حاليّة على إخراج السنجاب، و ليس المقام مقام حاجة، و لذا لم يستثن فيها الخزّ المعلوم استثناؤه.
كما أنّ ما يقال من عدم مقاومةٍ لهذا الخاصّ على تلك العمومات المزبورة المخالفة للعامّة؛ لمعارضة الشهرة المتأخّرة بالشهرة المتقدّمة؛ إذ هو منقول عن عليّ بن بابويه في الرسالة، و ولده في الفقيه و الهداية و المقنعة و جمل العلم و الجمل و العقود و المصباح و مختصره، و الكاتب و التقي و الديلمي و الخلاف و النهاية في الأطعمة و السرائر و كشف الرموز و التذكرة و المختلف و نهاية الإحكام و المهذّب البارع و الموجز الحاوي [٢]، بل نسبه غير واحد إلى ظاهر الأكثر، بل عن روض الجنان: «أنّه مذهب الأكثر» [٣].
و في السرائر: «لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه بغير خلاف من غير استثناء» إلى أن قال: «فعلى هذا لا تجوز الصلاة في السمور و السنجاب ... إلى آخره» [٤]. و هو كالصريح في اندراجه في معقد نفي خلافه.
و في الخلاف و الغنية الإجماع على المنع في كلّ ما لا يؤكل لحمه [٥]، لكن قال في الخلاف: «وردت رخصة في الفنك و السنجاب، و الأحوط ما قلناه من المنع» [٦].
و ربّما استفيد من ذلك ظهوره أو صراحته في إرادة دخول السنجاب في معقد إجماعه، على أنّ نفي الخلاف في المبسوط [٧] يوهنه:
١- تحقّق الخلاف أوّلًا.
٢- و بالإجماع أو الشهرة العظيمة على خلافه في الحواصل.
٣- مضافاً إلى ما في الفقه الرضوي: «و لا تجوز الصلاة في فرو سنجاب و لا سمور» [٨].
٤- و إلى ما سمعته سابقاً من المناقشة في إجماع الأمالي و غيره؛ إذ هي لو سلّمنا دفعها أو دفع بعضها فلا ريب في أنّها تورث
[١] المدارك ٣: ١٧١.
[٢] نقله عن علي بن بابويه في الفقيه ١: ٢٦٢، ٢٦٣، ذيل الحديث ٨٠٥. الهداية: ١٤٠. المقنعة: ١٥٠. جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٢٨. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٧٧. مصباح المتهجد: ٢٥. مختصر المصباح: ٢٦. نقله عن الكاتب في المختلف ٢: ٧٥. الكافي: ١٤٠. المراسم: ٦٤. الخلاف ١: ٥١١. النهاية: ٥٨٧. السرائر ١: ٢٦٢. كشف الرموز ١: ١٣٧. التذكرة ٢: ٤٧٠. المختلف ٢: ٧٦. نهاية الإحكام ١: ٣٥٧. المهذب البارع ١: ٣٢١. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٦٩.
[٣] الروض ٢: ٥٥٣.
[٤] السرائر ١: ٢٦٢.
[٥] الخلاف ١: ٥١١. الغنية: ٦٦.
[٦] الخلاف ١: ٥١١.
[٧] المبسوط ١: ٨٣.
[٨] فقه الرضا (عليه السلام): ١٥٧. المستدرك ٣: ١٩٩، ب ٤ من لباس المصلّي، ح ٢.