جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨ - النوافل اليوميّة
[النوافل اليوميّة]:
(و) أمّا (نوافلها) أي الفرائض (في الحضر) ف (- أربع و ثلاثون ركعة على الأشهر) (١).
و تفصيلها: (أمام الظهر ثمان، و قبل العصر مثلها، و بعد المغرب أربع، و عقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة، و إحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع و الوتر، و ركعتان للفجر) فيكون حينئذٍ مجموع الفريضة و النافلة إحدى و خمسين ركعة (٢).
-
(١) نصّاً و فتوى، بل المشهور نقلًا [١] و تحصيلًا، بل في فوائد الشرائع: «أنّه المعروف في المذهب» [٢]، بل في المختلف و الذكرى و المدارك: «لا نعلم فيه مخالفاً» [٣]، كالدروس: عليه فتوى الأصحاب [٤]، و نحوه كاشف الرموز [٥]، لكن بتغيير الفتوى بالعمل، بل عن الخلاف و الانتصار و المهذّب و غاية المرام و مجمع البرهان الإجماع عليه [٦].
(٢) و يدلّ عليه:
١- مضافاً إلى ما عرفت.
٢- الصحيح عن الصادق (عليه السلام): «الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة و هو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة، و النافلة أربع و ثلاثون ركعة» [٧].
٣- و خبر البزنطي: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع، بعضهم يصلّي أربعاً و أربعين ركعة، و بعضهم يصلّي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت، كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال: «اصلّي واحدة و خمسين ركعة، ثمّ قال:
أمسك- و عقد بيده- الزوال ثمانية، و أربعاً بعد الظهر، و أربعاً قبل العصر، و ركعتين بعد المغرب، و ركعتين قبل عشاء الآخرة، و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام، و ثمان صلاة الليل، و الوتر ثلاثاً، و ركعتي الفجر، و الفرائض سبع عشرة ركعة، فذلك إحدى و خمسون ركعة» [٨].
٤- و نحوهما صحيح إسماعيل عن الرضا (عليه السلام) [٩].
٥- بل و مرفوع ابن أبي قرّة المشتمل على ذكر الوجه للواحدة و الخمسين [١٠].
٦- و الصحيح أيضاً عن الفضيل و البقباق و بكير، قالوا: سمعنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة، و يصوم من التطوّع مثلي الفريضة» [١١].
[١] الذكرى ٢: ٢٨٩.
[٢] فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ١١٣.
[٣] المختلف ٢: ٣٢٤. الذكرى ٢: ٢٨٩. المدارك ٣: ١٠.
[٤] الدروس ١: ١٣٦.
[٥] كشف الرموز ١: ١٢٤.
[٦] الخلاف ١: ٥٢٦. الانتصار: ١٥٩. المهذب البارع ١: ٢٧٨. غاية المرام ١: ١١٥. مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٤.
[٧] الوسائل ٤: ٤٦، ب ١٣ من أعداد الفرائض، ح ٣.
[٨] المصدر السابق: ٤٧، ح ٧.
[٩] المصدر السابق: ٤٩، ح ١١.
[١٠] المصدر السابق: ٤٨، ح ١٠.
[١١] المصدر السابق: ٤٦، ح ٤.