جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٧ - الصلاة في الفنك و السمور و الحواصل
[الصلاة في الفنك و السمور و الحواصل]:
أمّا الفنك و السمور و الحواصل الخوارزمية (١) [فلا بأس بجواز الصلاة في الأوّلين اضطراراً]، بل لا يبعد ذلك في جلديهما (٢).
و [الظاهر] (٣) أولويّة تقديمهما في حال الضرورة على غيرهما مع التعارض (٤).
(١) ففي جملة من النصوص [١] جواز الصلاة فيها، و فيها الصحيح و غيره. بل في كشف اللثام: «لم أظفر بخبر معارض للجواز في خصوص الفنك» [٢].
و إن كان قد يناقش فيه بأنّ المنع منه كصريح موثّق ابن بكير [٣] الذي هو الأصل في الباب، بل ربّما عدّ من الصريح باعتبار ابتنائه على السبب الخاصّ.
بل لعلّ خبر بشر بن بشّار [٤] أيضاً كذلك، و إن اقتصر في النهي فيه على الثعالب و السمور، إلّا أنّه بقرينة تقدّم الإذن فيه في السنجاب و الحواصل يراد منه غيرهما ممّا وقع في السؤال، و منه الفنك. بل لعلّ خبر محمّد بن عليّ بن عيسى المروي عن مستطرفات السرائر [٥] كالصريح في عدم جواز الصلاة لغير الضرورة من التقيّة و نحوها، بناءً على إرادة المنع من نفي الحبّ فيه- كما في صحيح ابن مسلم [٦]- و أنّه عبّر بذلك للتقيّة، قال فيه: كتبت إلى الشيخ- يعني الهادي (عليه السلام)- أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح؟ فأجاب: «لا احبّ الصلاة في شيء منه، قال: فرددت الجواب: إنّا مع قوم في تقيّة، و بلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر منها بلا وبر و لا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره، و ليس يمكن للناس ما يمكن للأئمّة (عليهم السلام)، فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب؟ قال: فرجع الجواب إليّ: تلبس الفنك و السمور» [٧].
و كأنّ نظر الشيخ في النهاية [٨] إلى هذا الخبر، فجوّز الصلاة في وبريهما اضطراراً، و لا بأس به.
(٢) كما هو ظاهر المحكيّ عن الوسيلة حيث أطلق جواز الصلاة فيهما اضطراراً [٩]، و لعلّه نزّل أخبار الجواز على ذلك.
(٣) [ف]- منه يعلم حينئذٍ [ذلك].
(٤) و ربّما يشمّ أولويّة الفنك من السمور؛ للتصريح في كثير من النصوص [١٠] بالمنع منه دونه، فلم نجد تصريحاً بالمنع منه عدا
[١] الوسائل ٤: ٣٤٨، ب ٣ من لباس المصلّي، ح ٤، و ٣٥٢، ب ٥، ح ١.
[٢] كشف اللثام ٣: ٢٠٤.
[٣] الوسائل ٤: ٣٤٥، ب ٢ من لباس المصلّي، ح ١.
[٤] تقدّم في ص ٣٩٠.
[٥] تقدّم في ص ٣٩١.
[٦] تقدّم في ص ٣٩٥.
[٧] الوسائل ٤: ٣٥١، ب ٤ من لباس المصلّي، ح ٣.
[٨] النهاية: ٩٧.
[٩] الوسيلة: ٨٨.
[١٠] الوسائل ٤: ٣٤٨- ٣٤٩، ب ٣ من لباس المصلّي، ح ٤، ٥.