تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٤ - قول ابن ادريس في مقام تقريب الاجماع
المقدمتين (١) ذهابهم (٢) الى المضايقة. و ليت «٣» شعرى اذا علم ابن ادريس ان مذهب هؤلاء الذين هم أصحاب (٤)، الائمة، و يحصل العلم بقولهم (٥) (عليهم السلام)، عن اتفاقهم وجوب (٦) العمل برواية الثقة و انه لا يحل ترك العمل بها (٧)،
(١) هما ذكرهم لاخبار المضايقة. و ذهابهم الى العمل برواية الثقة.
(٢) مفعول لقوله: «استنتج» أي استنتج ابن ادريس من المقدمتين المذكورتين ان الامامية ذهبوا الى وجوب الفور في القضاء.
توضيح الاستنتاج: ان هنا صغرى و هي كون اخبار المضايقة موثوقة الصدور و استكشف ذلك من المقدمة الاولى، و هي انهم ذكروا اخبار المضايقة في كتبهم فان ذكرهم تلك الاخبار تدل على انهما موثوقة الصدور، و كبرى و هي ان الامامية عاملون بكل خبر موثوق الصدور، و هو استكشف ذلك من ذيل المقدمة الثانية، و هي قوله: لانهم ذكروا انه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته، فاستنتج من هاتين المقدمتين الاجماع من الامامية على المضايقة.
(٣) هذا تعجب من الشيخ في استدلال ابن ادريس.
(٤) كابني بابويه، و الاشعريين، و أضرابهم.
(٥) أي اذا علم ابن ادريس ان مذهب هؤلاء الذين يحصل العلم بقول الائمة (ع) عن اتفاقهم.
(٦) خبر لقوله: ان مذهب ... أي اذا علم ابن ادريس ان مذهب أصحاب الائمة وجوب العمل برواية الثقة.
(٧) أي برواية الثقة.