تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٢ - في ان مناط الحجية عند السيد يغاير مناط الحجية عند الشيخ
عند الشيخ: ثم ان اجماع (١) الاصحاب الذى ادعاه الشيخ على العمل بهذه الاخبار لا يصير قرينة لصحتها بحيث تفيد العلم (٢) حتى يكون حصول الاجماع للشيخ قرينة عامة لجميع هذه الاخبار (٣).
كيف (٤) قد عرفت انكاره للقرائن حتى لنفس المجمعين (٥)
(١) هذا اشكال ثان على بعض من تأخر عنه، و هو السيد الصدر حيث توهم ان الشيخ أيضا يعمل بخبر الواحد بمناط احتفافه بالقرينة، غاية الامر ان السيد يدعى احتفاف الخبر بالقرائن المذكورة، و الشيخ يدعى احتفافه بقرينة عامة و هو الاجماع، فانه قرينة على القطع بصدوره، فان كلا من السيد و الشيخ متوافقان في ان مناط العمل بالاخبار احتفافها بالقرينة، و الاختلاف بينهما اختلاف في القرينة، و الشيخ اعتمد على الاجماع و السيد على غيره.
و ملخص الاشكال: ان الشيخ ادعى الاجماع على حجية الخبر الموثوق صدوره لا الاجماع على صدوره.
(٢) أي لا تفيد العلم بصدور الاخبار. فان الاجماع على العمل بخبر الواحد من حيث انه خبر الواحد لا يصيره مقطوع الصدور.
(٣) المدونة في الكتب المشهورة كي يكون كلها قطعي الصدور لان الاجماع قائم على جواز العمل بها لا على صحتها، و صدورها عن المعصوم كي يكون قرينة عامة مفيدة للعلم بصدورها.
(٤) أي كيف يكون الاجماع قرينة عامة لصدورها. و الحال انك عرفت انكار الشيخ للقرائن حيث قال: و نحن نعلم انه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها اخبار الآحاد احتفاف بالقرينة ...
(٥) و اذا انكر احتفاف الاخبار بالقرائن حتى بالنسبة الى