تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٣ - التقرير الثاني بالاجماع على حجية خبر الواحد
كان الاعتبار بالقرينة (١)، و كان ذلك (٢) موجبا للعلم، كما تقدمت القرائن (٣) جاز (٤) العمل به. و الذى يدل على ذلك «٥» اجماع الفرقة، المحقة فانى وجدتها (٦) مجتمعة على العمل بهذه الاخبار التى رووها فى تصنيفاتهم و دوّنوها فى اصولهم، لا يتناكرون ذلك (٧) و لا يتدافعون (٨)، حتى ان واحدا منهم اذا افتى بشىء لا يعرفونه (٩) سألوه (١٠) من اين قلت
(١) لا بالخبر. فالعامل بالخبر المحفوف بالقرينة عامل في الحقيقة بالقرينة، فهي حجة حقيقة لا العامل بالخبر.
(٢) أي الاحتفاف بالقرينة.
(٣) في كلام العدة. و القرائن المتقدمة في كلام صاحب العدة هي الكتاب، و السنة، و الاجماع، و التواتر.
(٤) جواب لقوله: «ان الخبر الواحد اذا كان واردا من طريق ...» أي اذا كان الخبر واردا من طرق الشيعة مع استجماعه للشرائط المذكورة جاز العمل بالخبر المذكور.
(٥) أي على جواز العمل بالخبر الواحد.
(٦) أي الفرقة المحقة و الاحسن ان يذكر «وجدتهم» بدل «وجدتها».
(٧) أي لا يعدون العمل بالاخبار أمرا منكرا.
(٨) أي لا يبرءون أنفسهم من العمل بالخبر الواحد.
(٩) أي لا يعرفون وجه الفتوى المذكورة.
(١٠) أي سألوا عن المفتي.