تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩ - و فى معيار حجية خبر الواحد ستة أقوال
الاعتبار (١) عمل الاصحاب كما يظهر من كلام المحقق، أو عدالة الراوى أو وثاقته، أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار.
صفة الراوى (٣) و غير ذلك من التفصيلات فى الاخبار (٤).
و عدمه لا بعمل المشهور و اعراضه.
أما أن عملهم ليس بجابر فلان بعد عدم كون الشهرة العملية حجة لا يكون انضمامها الى الخبر الضعيف الا انضمام اللاحجة الى اللاحجة.
و ملخص الكلام ان عملهم بالخبر الضعيف لا يعطى عنوان الثقة للراوي بعد كونه غير موثق، و كذا لا يوجب حصول الوثوق بصدوره، لعدم احراز استناد عملهم بالخبر الضعيف اذ لم تكن كتب استدلالية موجودة حينذاك و مجرد موافقة عملهم للخبر لا يفيد شيئا.
أضف اليه انه يحتمل ان يكون الرواية موثوقة الصدور عندهم لاجل وجود قرينة، أو قرائن لو نقلت الينا لا توجب الوثوق بالصدور عندنا، و مجرد حصول الوثوق لهم من شيء لا يوجب حصول الوثوق لنا أيضا.
«الرابع» أن المعيار فيها عدالة الراوي، فالاخبار المذكورة ان كانت رواته عدولا فهي حجة مطلقا سواء عمل بها أم لا.
«الخامس» أن المعيار وثاقة الراوي فيكون خبره حجة مطلقا.
«السادس» أن المعيار حصول الظن بصدور الرواية بأن تكون موثوقة الصدور سواء كان راويها عادلا أم لا و سواء عمل المشهور بها أم لا.
(١) أي مناط حجية أخبار الكتب الاربعة أحد امور متقدم ذكرها.
(٢) فان مجرد عدالة الراوي، أو وثاقته يكفي في حجية خبره.
(٣) أي مجرد الظن بصدورها يكفي في كونها حجة، و لا يعتبر في الراوي أن يكون عادلا أو ثقة، أو اماميا، أو غيرها، من الصفات.
(٤) كالتفصيل بين كونها محفوفة بالقرائن و غيرها، فيكون