تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٥ - ايراد الشهيد على مفهوم آية النبإ و الجواب عنه
المسألة (١) اصولية، فلا يكتفى فيها بالظن (٢) و فيه: ان الظهور اللفظى (٣) لا بأس بالتمسك به فى اصول الفقه، و الاصول التى لا يتمسك لها بالظن مطلقا (٤) هو اصول الدين لا اصول الفقه. (٥) و الظن الذى لا يتمسك به فى الاصول مطلقا (٦) هو (٧) مطلق الظن، (٨) لا الظن الخاص.
العدل بالتبين هو جواز قبوله بلا تبين.
(١) أي مسألة حجية خبر العادل.
(٢) الحاصل من مفهوم الآية. و توضيحه: ان ادلة حجية خبر الواحد انما هي ظهورات لفظية، و الظهور اللفظي لا يفيد إلّا الظن، و الظن لا يكتفى به في مسألة حجية خبر الواحد.
(٣) كمفهوم الآية. فانه يجوز التمسك به لاثبات حجية خبر الواحد التي هى من مسائل اصول الفقه لان الظهور اللفظي بمنزلة العلم.
(٤) سواء كان ظنا خاصا، أو ظنا مطلقا، فان اصول الدين لا بد فيها من اليقين و الاعتقاد، و لا يكفي فيها الظن.
(٥) فانها يكفى فيها الظن.
(٦) سواء كان اصول العقائد أو اصول الفقه.
(٧) خبر لقوله: «و الظن ...»
(٨) و المراد من مطلق الظن هو الظن الذي لم يقم دليل خاص على اعتباره، بل كان معتبرا من باب الانسداد. و اما الظن الخاص فهو الظن الذي قام دليل بالخصوص على حجيته، كخبر الواحد، مثلا.