تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٧ - في ان العمل بالمفهوم في الاحكام الشرعية غير ممكن
من القبول فيها هو القبول فى الجملة، فلا (١) ينافى اعتبار انضمام عدل آخر اليه (٢)، فلا (٣) يقال: ان قبول خبر الواحد فى
و ان شئت فقل: ان الحجة في الموضوعات الخارجية هي البينة لا خبر العادل الواحد الذى يستفاد حجيته من مفهوم الآية.
و أجاب عنه المصنف «(قدس سره)» أنه ليس المراد من قبول خبر العادل في الموضوعات انه يقبل خبره بلا قيد، بل المراد منه انه يقبل خبره في الجملة، اي مع انضمام عادل آخر اليه. فالقبول في الجملة في مقابل الرد رأسا.
(١) أي اذا كان المراد من وجوب قبول خبر العادل هو قبوله في الجملة لا مطلقا فلا ينافى وجوب قبول خبره بهذا المعنى لزوم انضمام اخبار عادل آخر الى اخبار العادل الاول. نعم لو كان المراد من وجوب القبول وجوب قبول خبره مطلقا لكانت بينهما منافاة اذ معنى وجوب القبول المطلق عدم اعتبار انضمام عدل آخر اليه فاعتبار انضمامه ينافيه.
(٢) أي الى خبر العادل كي يتم به البينة.
(٣) أي بعد ما علمت ان القائل بوجوب قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجية انما يقول به في الجملة لا مطلقا فلا يقال ...) و ملخص هذا القول هو انا نسلم ان مفهوم الآية يكون مختصا بالاخبار عن الموضوعات الخارجية، و لا يشمل للاخبار في الاحكام، لكن نقول اذا ثبت قبول خبر العادل في الموضوعات الخارجية و صار حجة فيها يكون خبره حجة في الاحكام بالاجماع، و الاولوية، فيكون خبر