تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٧ - في عدم الفرق بين خبر السيد و غيره
و أما ثالثا، فلدوران الامر بين دخوله (١) و خروج ما عداه (٢) و بين العكس (٣)، و لا ريب ان العكس (٤) متين لا لمجرد «٥» قبح انتهاء التخصيص الى الواحد،
كما يقول به المثبتون لا يستلزم الاجماع على خروجه على تقدير المفهوم (١) أي دخول خبر السيد تحت مفهوم آية النبإ كي يكون حجة.
(٢) أي ما عدا خبر السيد من الاخبار الآحاد من تحت مفهوم الآية.
(٣) بان يدخل ما عدا خبر السيد تحت مفهوم الآية، و يخرج خبر السيد عنه، و توضيح الكلام: انك قد عرفت ان حجية خبر السيد و حجية ما عداه من الاخبار الآحاد مما لا يجتمعان، اذ يلزم من حجية خبر السيد عدم حجية جميع الاخبار الآحاد، و منها نفس خبر السيد، فلا يدخل كلاهما معا تحت مفهوم الآية، فيدور الامر بين أحد الامرين:
أما ان يدخل خبر السيد فقط تحت مفهوم الآية، فيكون هو حجة و يخرج سائر أخبار العدول من مفهوم الآية بان لا تكون حجة، و أما أن يدخل سائر الاخبار تحت المفهوم، فتكون حجة، و يخرج خبر السيد من تحت مفهوم الآية.
(٤) و هو دخول ما عدا خبر السيد من الاخبار تحت مفهوم الآية.
(٥) أي لا يكون تعين العكس، و هو دخول ما عدا خبر السيد فقط تحت مفهوم الآية لمجرد ان خروج ما عدا خبر السيد يوجب انتهاء التخصيص الى الواحد فقط، اذ لا يبقى تحته الا خبر السيد، بل هو يكون لاجل ما ذكر و لغيره فيكون لتعين العكس وجهان:
الوجه الاول: انه لو لم يتعين العكس بل خرج سائر الاخبار عن المفهوم، و بقي خبر السيد فقط تحته لكان ذلك موجبا لانتهاء التخصيص الى الواحد و هو قبيح، و توضيحه: ان شمول مفهوم الآية