تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٦ - في عدم الفرق بين خبر السيد و غيره
لكن نقول: انه وقع الاجماع على خروجه (١) من النافين لحجية الخبر (٢) و من المثبتين، فتأمل (٣).
(١) أي وقع الاجماع المركب على خروج خبر السيد عن مفهوم الآية و عدم حجيته.
(٢) أما من النافين لحجية الخبر، فلان المفروض عندهم عدم حجية الاخبار الآحاد، مطلقا، سواء في ذلك خبر السيد و غيره. و اما من المثبتين فلأن لازم قولهم بحجية الاخبار الآحاد عدم حجية خبر السيد، اذ لو قالوا بحجية خبر السيد أيضا يلزم من حجية خبر السيد عدم حجيته، و بالنتيجة قام الاجماع المركب من المثبتين لحجية الاخبار الآحاد و من النافين لها على خروج خبر السيد عن مفهوم الآية.
(٣) ذكر الاوثق أن الامر بالتأمل اشارة الى وجهين:
أحدهما: الى ان دعوى هذا الاجماع من النافين من قبيل دعوى الاجماع على الفرد، لاجل كون الكلي اجماعيا و من المثبتين من قبيل دعوى الاجماع على اللازم لاجل كون الملزوم اجماعيا، و قد تقدم في مبحث الاجماع المنقول عدم حجية مثل هذا الاجماع.
ثانيهما: الى أن دعوى هذا الاجماع من قبيل دعوى الاجماع في موضوع شخصي، و هو ليس باجماع مصطلح، اذ الاجماع عندهم اتفاق الامة على حكم من الاحكام الكلية، و حجية خبر السيد ليس منها.
و ذكر الكرماني انه لعل اشارة الى ان الاجماع على خروجه اما لعدم المفهوم كما يقول به النافي، و اما بالتخصيص، أو التخصص