تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٥ - في عدم الفرق بين خبر السيد و غيره
و لذا (١) لو سألنا (٢) السيد عن أنه اذا ثبت اجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتكال عليه، فيقول: لا (٣).
و أما ثانيا، فلو سلمنا جواز دخوله (٤).
تخرجه عن عدم الحجية الثابت لسائر افراد الخبر، فاذا لم يثبت له خصوصية يكون حكمه كحكم سائر افراد الخبر، و ذلك لوحدة المناط في جميع أفراد الخبر، فإذا قام اجماع على عدم حجية الخبر الواحد يكون خبر السيد أيضا غير حجة، بعد عدم الفرق بين خبر السيد و بين سائر افراد الخبر.
(١) أي و لاجل ما ذكرنا من عدم الفرق بين خبر السيد و بين سائر أفراد الخبر في عدم الحجية.
(٢) متكلم مع الغير.
(٣) و لو كان خبره حجة، و لم يشمله اخباره بان خبر الواحد ليس بحجة، يقال في جواب سؤالنا: نعم، فيعلم من جواب السيد ان خبره أيضا كسائر الاخبار، فكما أن سائر الاخبار الآحاد لا يكون حجة، كذلك خبر السيد بقيام الاجماع على عدم حجية خبر الواحد أيضا لا يكون حجة.
(٤) أي لو سلمنا امكان دخول خبر السيد تحت مفهوم آية النبإ، و أغمضنا عن الجواب الاول الذي تقدم آنفا، حيث قلنا: بعدم امكان دخول خبر السيد تحت الآية، نقول: ان الاجماع المركب من المثبتين و النافين منعقد على خروج خبر السيد من تحت الآية.
و بعبارة اخرى: ان الاجماع المركب يكون مخصصا لمفهوم الآية، فلا يدل على حجية خبر السيد.