جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧ - الالتفات في الصلاة
................
-
١- للأصل.
٢- و مفهوم صحاح زرارة و عليّ بن جعفر (عليه السلام) و البزنطي و صحيح خرق الثوب.
٣- و خبر عبد الملك: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ قال: «لا، و ما احبّ أن يفعل» ( [١])، المنزّل على ذلك بمعارضة ما تقدّم، لا على الالتفات بالعين لبُعده.
٤- كخبر الخضر ( [٢]) بن عبد اللّه المرويّ عن ثواب الأعمال ( [٣]) و محاسن البرقي ( [٤]) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل اللّٰه عليه بوجهه، و لا يزال مقبلًا عليه حتى يلتفت ثلاث مرّات، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه» ( [٥]).
٥- و خبر أبي البختري المرويّ عن قرب الاسناد ( [٦]) عن الصادق عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام): «الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، فإيّاكم و الالتفات في الصلاة، فإنّ اللّٰه تبارك و تعالى يقبل على العبد إذا قام في الصلاة، فإذا التفت قال اللّٰه تبارك و تعالى:
عمّن تلتفت؟ ثلاثاً، فإذا التفت الرابعة أعرض عنه» ( [٧]).
٦- قيل ( [٨]): و رواه البرقي في المحاسن، قال: و في رواية ابن القداح عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال عليّ (عليه السلام): للمصلّي ثلاث خصال:
أ- ملائكة حافّين به من قدميه إلى عنان السماء.
ب- و البرّ يتناثر من رأسه إلى قدمه.
جو ملك قائم ( [٩]) عن يمينه ( [١٠]).
فإذا التفت قال الربّ تعالى: إلى خير منّي تلتفت يا ابن آدم؟! لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل» ( [١١]).
و إن احتمل الجميع الالتفات بالقلب، لكن لا شاهد له و لا داعي إليه.
كاحتمال تنزيلها جميعاً على السهو دون العمد كما في كشف اللثام ( [١٢])، بل ربّما كان في بعضها ما ينافيه، و من هنا حكم غير واحد من الأصحاب بجوازه.
[١] الوسائل ٧: ٢٤٥، ب ٣ من قواطع الصلاة، ح ٥.
[٢] في ثواب الأعمال: «حصين».
[٣] ثواب الأعمال: ٢٢٩.
[٤] المحاسن: ٨٠- ٨١، ح ٩.
[٥] الوسائل ٧: ٢٨٨، ب ٣٢ من قواطع الصلاة، ح ١.
[٦] قرب الإسناد: ١٥٠، ح ٥٤٦.
[٧] الوسائل ٧: ٢٨٨، ب ٣٢ من قواطع الصلاة، ح ٢، مع اختلاف.
[٨] الحدائق ٩: ٣٧.
[٩] ليس في المصدر.
[١٠] في المصدر بعدها: «و عن يساره».
[١١] المحاسن: ٥٠، ح ٧١. الوسائل ٧: ٢٨٩، ب ٣٢ من قواطع الصلاة، ح ٣.
[١٢] كشف اللثام ٤: ١٨٦.