جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٣ - حكم الجمعة في زمن الغيبة
................
-
يوم القيامة» ( [١]).
٥- و صحيح منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يُعذر الناس فيها إلّا خمسة» ( [٢]).
٦- و صحيح أبي بصير و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات بغير علّة طبع اللّٰه على قلبه» ( [٣]).
٧- و صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) ( [٤]).
٨- و حسني زرارة ( [٥]) و محمد بن مسلم ( [٦]) عن الصادق و الباقر (عليهما السلام): إنّها «تجب على من كان منها على فرسخين».
٩- و صحيحي زرارة ( [٧]).
١٠- و موثّق ابن بكير ( [٨]).
١١- و مفهوم صحيح ابن مسلم ( [٧]).
١٢- و خبر الفضل بن عبد الملك ( [١٠]) المتقدّمة آنفاً.
١٣- و صحيح عمر بن يزيد: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة، و ليلبس البرد و العمامة و يتوكّأ على قوس أو عصا، و ليقعد قعدة بين الخطبتين ... إلى آخره» ( [١١]).
١٤- و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته: «و الجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّا على الصبي ... إلى آخره» ( [١٢]).
١٥- و النبوي: «الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلّا أربعة» ( [١٣]).
١٦- و آخر: «من ترك ثلاث جمع متهاوناً بها طبع اللّٰه على قلبه» ( [١٤]).
١٧- و قال (صلى الله عليه و آله و سلم) أيضاً: «من ترك ثلاث جمع متعمّداً من غير علّة طبع اللّٰه على قلبه» ( [١٥]).
١٨- و قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمنّ اللّٰه على قلوبهم ثمّ ليكونن من الغافلين» ( [١٦]).
١٩- و قال (صلى الله عليه و آله و سلم) أيضاً: «إنّ اللّٰه فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا
[١] الوسائل ٧: ٣٠٨، ب ٤ من صلاة الجمعة، ح ١.
[٢] ذكر صدره في الوسائل ٧: ٣٠٤، ب ٢ من صلاة الجمعة، ح ٧، و ذيله في ٧: ٣٠٠، ب ١، ح ١٦.
[٣] الوسائل ٧: ٢٩٩، ب ١ من صلاة الجمعة، ح ١٥، و ليس فيه: «بغير علّة».
[٤] المصدر السابق: ٢٩٦، ح ٢.
[٥] الوسائل ٧: ٣٠٩، ب ٤ من صلاة الجمعة، ح ٥.
[٦] المصدر السابق: ٣٠٨، ح ٢.
[٧] تقدّما في ص ١٣٢.
[٨] تقدّم في ص ١٣٠.
[١٠] تقدّم في ص ١٢٧.
[١١] الوسائل ٧: ٣١٣، ب ٦ من صلاة الجمعة، ح ٥.
[١٢] الوسائل ٧: ٢٩٧، ب ١ من صلاة الجمعة، ح ٦.
[١٣] المصدر السابق: ٣٠١، ح ٢٤.
[١٤] المصدر السابق: ح ٢٥.
[١٥] المصدر السابق: ٣٠٢، ح ٢٦.
[١٦] المصدر السابق: ح ٢٧.