جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤٣ - كيفيّة صلاة الآيات
فظهر حينئذٍ: أنّه لا إشكال في وجوب إعادة الفاتحة إذا أكمل سورة و بدأ باخرى.
أمّا إذا قرأ من حيث نقص فلا وجوب قطعاً [١].
[بل لعلّ الأقوى عدم جوازه] [٢].
ثمّ إنّ [الظاهر] [٣] تعيّن القراءة عليه في القيام المتعقّب من حيث قطع [٤].
-
(١) ١- للأصل.
٢- و النصوص السابقة، بل صريح كشف اللثام ( [١]) و الحدائق ( [٢]) عدم الجواز، و ربّما كان ظاهر المقنع ( [٣]) و الهداية ( [٤]) و النهاية ( [٥]) و الوسيلة ( [٦]) و الإرشاد ( [٧]) و التحرير ( [٨]) و الدروس ( [٩])، بل لعلّه الأقوى:
(٢) ١- للنهي عنه في أكثر النصوص السابقة.
٢- و أصالة عدم المشروعيّة.
٣- و معلوميّة وحدة الفاتحة في الركعة.
و احتمال إرادة نفي الوجوب من النهي- لأنّه في مقام توهّمه باعتبار كون كلّ قيام ركعة فيقرأ فيها الفاتحة- لا داعي له.
و لفظ الإجزاء في صحيح الحلبي ( [١٠]) لا يكفي في صرف تلك الأدلّة، بل لعلّ الأولى إرادة ما لا ينافي النهي منه.
فما عن صريح السرائر ( [١١]) من الجواز- كظاهر «لا يلزمه» في المحكي عن المبسوط ( [١٢]) و جامع الشرائع ( [١٣]) و المنتهى ( [١٤])، و «لا يحتاج» في غيرها- لا يخلو من نظر، بل يمكن إرجاع ما عدا السرائر إلى المختار، فينحصر الخلاف فيها كالمسألة السابقة.
[١] كشف اللثام ٤: ٣٥٦.
[٢] الحدائق ١٠: ٣٣٣.
[٣] المقنع: ١٤٢.
[٤] الهداية: ١٥٢.
[٥] النهاية: ١٣٧.
[٦] الوسيلة: ١١٣.
[٧] الارشاد ١: ٢٦١.
[٨] التحرير ١: ٢٨٧.
[٩] الدروس ١: ١٩٥.
[١٠] تقدّم في ص ٣٤١.
[١١] السرائر ١: ٣٢٤.
[١٢] المبسوط ٢: ١٧٣.
[١٣] الجامع للشرائع: ١٠٩.
[١٤] المنتهى ٦: ٨٦.