جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٣٣ - سنن صلاة الميّت
ثمّ إنّ [الظاهر] [١] تقديم الرجل للإمام على المرأة و إن كان عبداً [٢]، [كما يقدّم الحرّ على العبد]. كما أنّ [الظاهر] [٣] [هو] تقديم الحرّة على الأمة [٤]، [و يقدّم العبد على الحرّة]. فإن جامعهم خنثى اخّرت عن المرأة أيضاً للإمام [٥]. قلت: لكن قد يقيّد ذلك بما إذا لم تكن مملوكة، و إلّا قدّمت المرأة الحرّة للإمام عليها [٦].
(و) كيف كان ف(- لو كان طفلًا) مع الرجل و المرأة (جعل من وراء المرأة) ممّا يلي القبلة [٧].
-
(١) [كما هو] ظاهر المتن كصريح غيره، بل لا أجد فيه خلافاً.
١٢/ ٨٠/ ١٣٧
(٢) بل عن الخلاف و المنتهى و ظاهر التذكرة الإجماع عليه ( [١]): ١- تغليباً لجانب الذكورة. ٢- و لإطلاق الأدلّة السابقة، و لا ينافيه خبر طلحة و مرسل الصدوق ( [٢])؛ لأنّ المراد فيهما العبد الذكر في مقابل الحرّ الذكر لا الحرّة، نعم هو دالّ على تقديمه عليه، فحينئذٍ يوسّط بين الحرّ و الحرّة.
(٣) [كما] من فحواه يستفاد [ذلك].
(٤) لكن في الذكرى: «و أمّا الحرّة و العبد فيتعارض [فيه] ( [٣]) فحوى الرجل و المرأة و الحرّ و العبد، لكنّ الأشهر تغليب جانب الذكورة فيقدّم العبد إلى الإمام» ( [٤]). قلت: قد عرفت الإجماع عليه.
(٥) بلا خلاف أجده، بل عن الخلاف و المنتهى و ظاهر التذكرة الإجماع عليه ( [٥])؛ لاحتمال الذكورة.
(٦) ترجيحاً للمرجّح المعلوم على الموهوم.
(٧) كما عن النهاية و المهذّب و الغنية ( [٦])، بل في الأخير الإجماع عليه: ١- لأولويّتها بالشفاعة منه. ٢- و إطلاق خبري طلحة و الصدوق. لكن قد يعارض بمرسل ابن بكير ( [٢])، و الإجماع عن الخلاف ( [٨])، و ظاهر الجواهر على تقديم الصبي لستّ فصاعداً للإمام عليها ( [٩])، بل في الخلاف عن عمّار بن ياسر: «اخرجت جنازة امّ كلثوم و ابنها زيد بن عمر و معها الحسنان و ابن عبّاس و عبد اللّٰه بن عمر و أبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام ممّا يلي الإمام و المرأة وراءه، و قالوا: هذا هو السنّة» ( [٨])، بل بذلك يرجح مرسل ابن بكير على الخبرين المزبورين في ذي الست، كرجحان الإجماع المذكور على إجماع الغنية الذي لم يشهد التتبّع بصدقه.
نعم هما مع الإجماع المزبور يرجحان على المرسل المذكور بالنسبة إلى ذي الأقلّ من ذلك؛ لاعتضادهما بالمحكيّ من إجماع الخلاف و المنتهى و ظاهر الجواهر و التذكرة ( [١١]). فإطلاق المتن حينئذٍ و من عرفت تأخّره عن المرأة إلى القبلة- كإطلاق الصدوقين ( [١٢]) و سلّار ( [١٣]) على ما قيل تقديمه للإمام لمرسل ابن بكير، المزبور و استحسنه المصنّف في المحكيّ عن معتبره ( [١٤])- في غير محلّه.
[١] الخلاف ١: ٧٢٢. المنتهى ٧: ٣٥٦- ٣٥٨. التذكرة ٢: ٦٧.
[٢] تقدّما في ص ٣٩٩.
[٣] من المصدر.
[٤] الذكرى ١: ٤٥٦.
[٥] الخلاف ١: ٧٢٢. المنتهى ٧: ٣٥٨، و فيه لم يذكر الاجماع. التذكرة ٢: ٦٧.
[٦] النهاية: ١٤٤. المهذّب ١: ١٣٠. الغنية: ١٠٥.
[٨] الخلاف ١: ٧٢٢- ٧٢٣.
[٩] الجواهر في الفقه: ٢٦.
[١١] الخلاف ١: ٧٢٢. المنتهى ٧: ٣٥٨، و لم يذكر الإجماع. الجواهر في الفقه: ٢٦. التذكرة ٢: ٦٧.
[١٢] نقله عن علي بن بابويه في الفقيه ١: ١٧٠، ذيل الحديث ٤٩٥. المقنع: ٦٧.
[١٣] المراسم: ٨٠.
[١٤] المعتبر ٢: ٣٥٤.