جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٥ - عقص الشعر في الصلاة
الشرب عليه [١].
و [الظاهر] [٢] أنّه لا فرق بين الصوم الواجب و المندوب [٣].
[عقص الشعر في الصلاة
]: (و في) بطلان الصلاة ب(- عقص الشعر للرجل تردّد) [٤].
-
(١) خلافاً للمحكي عن الموجز و المقتصر فرخّصا فيه ( [١]) [/ الفعل الكثير في النافلة] للإطلاق. و فيه منع واضح، بل ظاهر عدّ الخطوات في الخبر المزبور القلّة، بناءً على أنّ مثله من القليل لا الخطوة الواحدة فقط، بل نزّله في المنتهى على القلّة في الشرب ( [٢]) فضلًا عنه، فلا يكون حينئذٍ مخصّصاً و لا مثبتاً لحكم جديد، بناءً على أنّ الممنوع في الصلاة من الأكل و الشرب الكثير منهما لا مطلقاً.
فلا فرق حينئذٍ في ذلك بين أحوال الوتر، و بينه و بين النافلة، و بينها و بين الفريضة.
لكنّك خبير بما فيه ممّا تقدّم، مع أنّه لو سلّم المبنى المزبور كان المتّجه التخصيص بالخبر المذكور؛ ضرورة ظهوره في طول زمان الشرب نفسه لمكان العطش، فلا يقدح حينئذٍ و إن كثر، كما نصّ عليه في التحرير و فوائد الشرائع و المحكيّ عن المهذّب ( [٣]) و غيره؛ للإطلاق و ترك الاستفصال.
(٢) [كما] منه [/ الإطلاق و ترك الاستفصال] يعلم [ذلك].
(٣) بل قيل: و لا بين الوتر الواجبة- بالنذر أو غيره- و المندوبة ( [٤]).
و إن كان الأخير لا يخلو من نظر، و اللّٰه أعلم.
(٤) من إجماع الشيخ في الخلاف على عدم جوازه. و خبر مصادف عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في رجل صلّى صلاة فريضة و هو معقوص الشعر، قال: «يعيد صلاته» ( [٥]). فليس هذا من النهي عن الخارج كي يقال: إنّه بعد التسليم يقتضي الحرمة دون الإبطال؛ إذ هو- مع ما فيه كما عرفته سابقاً- مخالف لنصّ الدليل المزبور، و من الأصل، و إطلاق الأدلّة، و ضعف مصادف [الراوي للخبر] و إشعار خبر الدعائم الآتي، و استبعاد الحكم المزبور بقلّة النظير، و عدم معروفيّته بين المتشرّعة مع غرابته و شدّة الحاجة إليه، و عدم ثبوت الإجماع أو ثبوت عدمه؛ إذ لم نعرف من جزم بما ذكره الشيخ ممّن يعتدّ بقوله، و المحكيّ عن المفيد: «لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلّي و هو معقوص حتى يحلّه، و قد رخّص للنساء في ذلك» ( [٦]). و هو كما ترى مشعر بالكراهة.
نعم كأنّه مال إليه في الذكرى؛ لحجّية الإجماع المنقول، و الحرّ في وسائله و البحراني في حدائقه ( [٧]).
(و) كيف كان ف [- الأشبه عدم البطلان ...].
[١] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٨٦. المقتصر: ٧٨.
[٢] المنتهى ٥: ٣٠٤.
[٣] التحرير ١: ٢٦٨. فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ١٧١. المهذّب البارع ١: ٣٩٥.
[٤] جامع المقاصد ٢: ٣٥٣.
[٥] الوسائل ٤: ٤٢٤، ب ٣٦ من لباس المصلّي، ح ١.
[٦] المقنعة: ١٥٢.
[٧] الذكرى ٤: ١٨- ١٩. الوسائل ٤: ٤٢٤، ب ٣٦ من لباس المصلّي. الحدائق ٩: ٥٧.