جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٨ - كيفيّة صلاة العيد
(ثمّ يكبّر بعد القراءة على الأظهر) [١].
-
للإجماع، و خبر معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) ( [١])، لكن هو في الكافي ( [٢]) و التهذيب ( [٣]) مضمر، و قد يريد الإجماع على خلاف ما قاله الشافعي ( [٤]) من قراءة «ق» في الاولى و «لقمان» ( [٥]) في الثانية، و إلّا فمن المستبعد دعوى الإجماع في مقابلة من عرفت الذين من جملتهم هو في مبسوطه و نهايته.
و عن عليّ بن بابويه عكس ما في المتن ( [٦])، و عن الحسن: «في الاولى الغاشية و في الثانية الشمس» ( [٦])، و في كشف اللثام: أنّه «روي الوجهان عن الرضا (عليه السلام) ( [٨]) في بعض الكتب» ( [٩]).
قلت: و في صحيح جميل: أنّه سأله [/ الصادق] (عليه السلام) ما يقرأ فيها؟ فقال: «و الشمس و ضحاها، و هل أتاك حديث الغاشية، و أشباههما» ( [١٠])، و لعلّ ذلك وجه جمع بين النصوص.
و على كلّ حال فالخلاف في الأفضليّة لا في أصل السورة، و الأمر سهل.
[١] [و هو] الأشهر، بل المشهور روايةً و فتوى، بل في الانتصار ( [١١]) و ظاهر الخلاف ( [١٢]) الإجماع عليه، بل لا أجد فيه خلافاً سوى ما يحكى عن ابن الجنيد ( [١٣]) و ظاهر الهداية من تقديم التكبيرات على القراءة ( [١٤]) نحو المحكيّ عن أبي حنيفة ( [١٥]) بل و الشافعي ( [١٦]) و أحمد ( [١٧])- و إن زاد عليه بنحو ذلك في الركعة الثانية أيضاً- الذي من جهته حُمل ما في:
١- مضمر سماعة: «و التكبير في الركعة الاولى يكبّر ستّاً، ثمّ يقرأ، ثمّ يكبّر السابعة ثمّ يركع بها، فتلك سبع تكبيرات، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً، ثمّ يكبّر الخامسة و يركع بها» ( [١٨]).
٢- و خبر إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام): «التكبير في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة، و في الأخيرة خمس
[١] الوسائل ٧: ٤٣٤، ب ١٠ من صلاة العيد، ح ٢.
[٢] الكافي ٣: ٤٦٠، ح ٣.
[٣] التهذيب ٣: ١٢٩، ح ٢٧٨.
[٤] الامّ ١: ٢٣٧.
[٥] الصحيح «القمر» كما في الخلاف و مصادر كتب السنّة.
[٦] نقله في المختلف ٢: ٢٥٤.
[٨] فقه الرضا ٧: ١٣١- ١٣٣. المستدرك ٦: ١٢٦، ب ٧ من صلاة العيد، ح ٤.
[٩] كشف اللثام ٤: ٣٢١.
[١٠] الوسائل ٧: ٤٣٥، ب ١٠ من صلاة العيد، ح ٤.
[١١] الانتصار: ١٧٠.
[١٢] الخلاف ١: ٦٦٠.
[١٣] نقله في المختلف ٢: ٢٥٤.
[١٤] الهداية: ٢١١.
[١٥] المبسوط ٢: ٣٨.
[١٦] معني المحتاج ١: ٣١٠.
[١٧] المغني (لابن قدامة) ٢: ٢٣٧.
[١٨] الوسائل ٧: ٤٣٩، ب ١٠ من صلاة العيد، ح ١٩.