جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٥٤ - من أدرك الإمام أثناء صلاته
(فإذا فرغ) الإمام (أتمّ ما بقي عليه) من التكبيرات وجوباً إن قلنا بحرمة القطع [١].
-
(١) نعم على كلّ حال لا يجتزي بما وقع منه في حصول الصلاة منه بلا خلاف أجده فيه، بل في الخلاف الإجماع صريحاً ( [١]) و في غيره ( [٢]) ظاهراً عليه:
١- لصحيح العيص: سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة؟
فقال: «يتمّ ما بقي» ( [٣]).
٢- كما أنّ زيد الشحّام: سأله أيضاً عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث؟ فقال: «يكبّر ما فاته» ( [٤]).
٣- و قال الباقر (عليه السلام) لجابر: «تقضي ما فاتك» ( [٥]).
٤- و النبويّ: «ما أدركتم فصلّوا و ما فاتكم فاقضوا ( [٦])» ( [٧]).
٥- و غير ذلك ممّا تسمعه.
فما في خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز» ( [٨]) قاصر عن المعارضة من وجوه:
١- خصوصاً بعد موافقته للمحكيّ عن ابن عمر و جماعة من العامّة ( [٩]).
٢- بل في كشف اللثام ( [١٠]) احتمال إرادة أنّه ليس بقضاء.
٣- أو أنّ المقضي ما بقي لا ما سبق.
قلت:
لكن عن بعض النسخ: «ما بقي»، و قد يحتمل عدم وجوب القضاء لما قلناه من جواز القطع، أو صلاة الجنازة، أو غير ذلك ممّا لا بأس به بعد ما عرفت من قصوره عن المقاومة من وجوه، و حمله [/ خبر إسحاق] الشيخ على أنّه لا يقضى مع الدعوات ( [١١])، بل [ولاء].
[١] الخلاف ١: ٧٢٥.
[٢] المعتبر ٢: ٣٥٨.
[٣] الوسائل ٣: ١٠٢، ب ١٧ من صلاة الجنازة، ح ٢.
[٤] المصدر السابق: ١٠٢- ١٠٣، ح ٣.
[٥] المصدر السابق: ١٠٣، ح ٤.
[٦] في المصدر: «فاقضوا».
[٧] سنن البيهقي ٤: ٤٤.
[٨] الوسائل ٣: ١٠٣، ب ١٧ من صلاة الجنازة، ح ٦.
[٩] المغني (لابن قدامة) ٢: ٣٧٦.
[١٠] كشف اللثام ٢: ٣٦٩.
[١١] الاستبصار ١: ٤٨٢، ذيل الحديث ١٨٦٤.