جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤١٩ - اشتراط الطهارة من الحدث و الخبث
بل الظاهر عدم اشتراط إزالة الخبث أيضاً [١].
-
(١) وفاقاً لجماعة، بل لا أجد فيه خلافاً.
نعم تردّد فيه في الذكرى بعد أن اعترف بعدم الوقوف فيه على فتوى و لا نصّ ( [١])، و لعلّه:
١- من الأصل.
٢- و إطلاق الأصحاب و الأخبار ( [٢]) جواز صلاة الحائض، مع عدم انفكاكها عن الدم غالباً.
٣- و إرشاد التعليل في خبر يونس بن يعقوب الآتي إليه.
٤- و أخفّية الخبث لصحّة الصلاة معه بخلاف حكم الحدث، و من إطلاق بعض الأخبار ( [٣]) الناطقة بوجوب الطهارة من الخبث للصلاة. و لا يخفى عليك ضعف الأخير، و لذا كان خيرته في الدروس و البيان العدم ( [٤])؛ ضرورة عدم تأتّيه بناء على كون الصلاة حقيقةً في غيرها، بل و عليه سواء كان على جهة الاشتراك لفظاً أو معنىً: أ- لانصرافها إلى غيرها.
ب- خصوصاً بعد سؤال يونس بن يعقوب أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجنازة اصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال: «نعم، إنّما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل، كما تكبّر و تسبّح في بيتك على غير وضوء» ( [٥]). جو قوله (عليه السلام) في مرسل حريز: «الطامث تصلّي على الجنازة؛ لأنّه ليس فيها ركوع و لا سجود، و الجنب يتيمّم و يصلّي على الجنازة» ( [٦]). د- و غير ذلك كالمروي عن الرضا (عليه السلام) ( [٧]) و نحوه؛ إذ هو و إن كان لنفي الوضوء إلّا أنّه لا ريب في ظهوره في أنّه لا يعتبر فيها ما اعتبر في الصلاة من حيث الصلاة، بل إن كان كالاستقبال فهو لدليل مستقلّ. و من ذلك يظهر لك ما في الذكرى من جريان جميع ما يعتبر في الصلاة فيها ( [٨]) إلّا ما خرج بالدليل- كالطهارة من الحدث مثلًا- بدعوى اندراجها فيها، فيجب الستر حينئذٍ و غيره لها، بل ينبغي مراعاة صفات الساتر فضلًا عن أصله، كما أنّه ينبغي عدم فعل شيء من الموانع في أثنائها.
و تبعه على بعضه كالستر بعض من تأخّر عنه كالكركي ( [٩]) و الاستاذ في كشفه ( [١٠])، و تردّد آخر في الموانع ( [١١]).
لكن في منظومة الطباطبائي الجزم بعدم ذلك كلّه، قال:
و ليس من شروطها رفع الحدث * * * قطعاً كذا الأصحّ في رفع الخبث
و هكذا عدالة الإمام * * * و سائر الشروط و الأحكام
لذات أركان و في الذكرى طرد ( [١٢]) * * * جميعها و هو ضعيف المستند
و لا ( [١٣]) أرى شرطاً سوى الإيمان * * * و ما مضى و الحِلّ في المكان ( [١٤])
مشيراً ب«- ما مضى» إلى الاستقبال و كون رأس الميّت على اليمين و نحوهما.
[١] الذكرى ١: ٤٤٤.
[٢] انظر الوسائل ٣: ١١٢، ب ٢٢ من صلاة الجنازة.
[٣] الوسائل ٣: ٤٠٤، ب ٨ من النجاسات، ح ١.
[٤] الدروس ١: ١١٤. البيان: ٧٨.
[٥] الوسائل ٣: ١١٠- ١١١، ب ٢١ من صلاة الجنازة، ح ٣.
[٦] الوسائل ٣: ١١٢، ب ٢٢ من صلاة الجنازة، ح ٢.
[٧] الوسائل ٣: ١١١- ١١٢، ب ٢١ من صلاة الجنازة، ح ٧.
[٨] الذكرى ١: ٤٢٨.
[٩] جامع المقاصد ١: ٤١٣.
[١٠] كشف الغطاء ٢: ٢٨٢.
[١١] المدارك ٤: ١٧٢.
[١٢] في المصدر: «اطرد».
[١٣] في المصدر: «و ما».
[١٤] الدرّة النجفيّة: ٧٧.