جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٦ - عقص الشعر في الصلاة
[و] (الأشبه) عدم البطلان بذلك و عدم الحرمة [١]، و لكن مع (الكراهة) [٢].
و لا كراهة و لا تحريم في حقّ المرأة [٣].
و العقص: هو جمع الشعر في وسط الرأس و شدّه [٤].
-
(١) وفاقاً لمن عدا ما عرفت.
(٢) ١- خروجاً عن شبهة الخلاف.
٢- و لإشعار الأمر بالإعادة- المحمول على الندب- بطلب ترك الفعل.
٣- و ظاهر خبر الدعائم عن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: «نهاني رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلاة، و أن اصلّي و أنا عاقص رأسي من خلفي، و أن أحتجم و أنا صائم، و أن أخصّ يوم الجمعة بالصوم» ( [١]).
(٣) إجماعاً محكيّاً ( [٢]) مستفيضاً إن لم يكن متواتراً، و به يجب الخروج عن قاعدة الاشتراك.
(٤) كما في المعتبر ( [٣]) و التذكرة ( [٤]) و الذكرى ( [٥]) و جامع المقاصد ( [٦]) و المسالك ( [٧])، و هو المراد بما عن الروض من أنّه «جمع الشعر في الرأس و شدّه بضفره» ( [٨])، و ما في المدارك: «عقص الشعر: هو جمعه في وسط الرأس و ضَفره و لَيّه» ( [٩]).
بل في المحكيّ عن مجمع البحرين: «عقص الشعر جمعه و جعله في وسط الرأس و شدّه، و منه الحديث: رجل صلّى معقوص الشعر، قال: «يعيد» ( [١٠])» ( [١١]).
بل في كشف اللثام: أنّه «يقرب منه قول الفارابي و المطرّزي في كتابيه: إنّه جمعه على الرأس، قال المطرّزي:
و قيل: هو ليّه و إدخال أطرافه في اصوله» ( [١٢]).
قال في الكشف: «هو قول ابن فارس في المقاييس» ( [١٢]).
قلت: و الفيّومي في مصباحه ( [١٤]) كما قيل.
[١] دعائم الإسلام ١: ١٧٤. المستدرك ٣: ٢٢١، ب ٢٧ من لباس المصلّي، ح ١.
[٢] المدارك ٣: ٤٦٩.
[٣] المعتبر ٢: ٢٦٠.
[٤] التذكرة ٢: ٥٠٧.
[٥] الذكرى ٤: ١٨.
[٦] جامع المقاصد ٢: ٣٥٣.
[٧] المسالك ١: ٢٢٩.
[٨] الروض ٢: ٨٩٩.
[٩] المدارك ٣: ٤٦٨.
[١٠] تقدّم في الصفحة السابقة.
[١١] مجمع البحرين ٤: ١٧٥.
[١٢] كشف اللثام ٤: ١٨٢.
[١٤] المصباح المنير: ٤٢٢.