جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٢ - جواز إمامة المرأة للنساء في صلاة الميّت
[جواز إمامة المرأة للنساء في صلاة الميّت
]: (و يجوز أن تؤمّ المرأة النساء) [١].
(و يكره أن تبرز عنهنّ، بل تقف في صفّهن) [٢].
و كيف كان []- فالظاهر [٣] عدم اشتراط صلاتهنّ بعدم الرجال، بل يجزي ذلك منهنّ عنهم [٤].
-
(١) ١- بلا خلاف أجده فيه ( [١]).
بل في التحرير الإجماع عليه ( [٢]).
٢- و قال زرارة في الصحيح لأبي جعفر (عليه السلام): المرأة تؤم النساء؟ قال: «لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصفّ فتكبّر و يكبّرن» ( [٣]).
٣- و سأله [/ الصادق] (عليه السلام) الصيقل في خبره أيضاً: كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل؟
قال: «يصففن جميعاً و لا تتقدّمهن امرأة ( [٤])، يقمن جميعاً في صفّ واحد و لا تتقدّمهن امرأة.
قيل: ففي صلاة مكتوبة أ يؤمّ بعضهنّ بعضاً؟
قال: نعم» ( [٥]).
٤- و قال الباقر (عليه السلام) في خبر جابر: «إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ، و قام النساء عن يمينها و شمالها و هي وسطهنّ تكبّر حتى تفرغ من الصلاة» ( [٦]).
و ظاهر الجميع وجوب القيام وسط الصفّ.
بل في كشف اللثام: أنّه ظاهر الأكثر؛ لظاهر الأخبار ( [٧]).
لكن قال المصنف هنا: [و يكره أن يبرز عنهنّ بل تقف في صفهنّ].
(٢) و اقتصر في الكشف على نقل خلافه ( [٨])، و كأنّه حمل النصّ و الفتوى على ذلك، و لا بأس به.
(٣) [كما هو ظاهر] النصّ و الفتوى و معقد الإجماع.
(٤) كما هو مقتضى الوجوب الكفائي الشامل للرجال و النساء و الخناثى.
فما عساه يحكى عن ظاهر السرائر من اشتراط صلاتهنّ بعدم الرجال ( [٩]) في غير محلّه، مع أنّه يمكن إرجاعه إلى الأصحاب.
[١] الوسيلة: ١١٩.
[٢] التحرير ١: ١٢٧، و فيه: «إجماعاً» بدل «جماعة».
[٣] الوسائل ٣: ١١٧، ب ٢٥ من صلاة الجنازة، ح ١.
[٤] ليس في المصدر: «يصففن جميعاً و لا تتقدّمهن امرأة».
[٥] المصدر السابق: ح ٢.
[٦] المصدر السابق: ١١٨، ح ٤.
[٧] كشف اللثام ٢: ٣٢٣.
[٨] المصدر السابق.
[٩] السرائر ١: ٣٥٨.