جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١٢ - تقديم الخطبتين في العيدين
[لكن إطلاق الرخصة هو الأقوى].
نعم ينبغي قصرها على غير الإمام [١]، فحينئذٍ يجب عليه أن يحضر [٢]، فإن حصل معه العدد صلّى جمعة، و إلّا صلّى ظهراً، و اللّٰه أعلم.
[تقديم الخطبتين في العيدين
]: المسألة (الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة) [٣]، (و) [الظاهر] [٤] أنّ (تقديمهما) عليها كان (بدعة) من عثمان [٥].
(و) [الظاهر] [٦] أنّه (لا يجب استماعهما) [٧].
بل [الظاهر] [٨] أنّه (يستحبّ) [٩].
-
(١) لعدم ظهور النصوص فيما يشمله، بل ظاهر بعضها خلافه.
(٢) كما عن السيّد ( [١]) و غيره؛ للأصل و العموم.
(٣) ١- إجماعاً بقسميه، بل من المسلمين فضلًا عن المؤمنين، و لا ينبغي استثناء عثمان بني اميّة و إن حكي عن المنتهى نفي معرفة الخلاف إلّا منهم ( [٢])؛ لعدم اندراجهم فيمن ذكرنا كي يحتاج إلى الاستثناء. ٢- و نصوصاً ( [٣]) مستفيضة أو متواترة.
(٤) [كما] في صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) ( [٤]) و مضمر معاوية بن عمّار ( [٥]) منها.
(٥) و في الأوّل منهما زيادة: «أنّه لمّا أحدث أحداثه كان إذا فرغ قام الناس ليرجعوا، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين و احتبس الناس للصلاة».
(٦) [كما] قد يظهر منه [/ صحيح ابن مسلم].
(٧) و إلّا لاحتبسهم له و لم يحتج إلى التقديم، مضافاً إلى الأصل، و النبويّ ( [٦]) السابق.
(٨) [كما] يظهر منه.
(٩) ١- كما عن البيان و الروض و المقاصد العليّة و المفاتيح الإجماع عليه ( [٧])، و عن كنز العرفان نفي الخلاف فيه ( [٨])، و هو حجّة اخرى على عدم الوجوب.
٢- مضافاً إلى ما قيل من الإجماع في التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد و الغريّة على عدم وجوب حضورها و استماعها على المأمومين ( [٩])، و المنتهى نفي الخلاف عنه ( [١٠])، و التحرير الإجماع على عدم وجوب الاستماع ( [١١]).
لكن تقدّم سابقاً التأمّل في ذلك في الجملة، فلاحظ و تأمّل، و اللّٰه أعلم.
[١] نقله في المعتبر ٢: ٣٢٧.
[٢] المنتهى ٦: ٥٠.
[٣] انظر الوسائل ٧: ٤٤٠، ب ١١ من صلاة العيد.
[٤] المصدر السابق: ٤٤١، ح ٢.
[٥] المصدر السابق: ٤٤٠، ح ١.
[٦] سنن أبي داود ١: ٣٠٠، ح ١١٥٥.
[٧] البيان: ٢٠٢. الروض ٢: ٧٩٧. المقاصد العليّة: ٣٦٥. المفاتيح ١: ٢٨.
[٨] كنز العرفان ١: ١٧٤.
[٩] التذكرة ٤: ١٣٨. الذكرى ٤: ١٧٥. جامع المقاصد ٢: ٤٤٢. نقله عن الغريّة في مفتاح الكرامة ٣: ١٧٩.
[١٠] المنتهى ٦: ٥٢.
[١١] التحرير ١: ٢٨٤.