جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩٤ - نسبة الأمطار إلى الأنواء
فإن نذرهما معاً وجبتا.
و لا يجب القيام فيها و لا كونها على المنبر و إن وجبا لو قيّدها به ( [١]).
بل لا تجزيه الخطبة على مرتفع غيره من حائط و نحوه.
و هل يجب على ناذر الاستسقاء الصلاة في الصحراء؟ [١]. و فيه نظر، نعم لو قيّده به ( [٢]) وجب. و لو قيّده في منزله أو المسجد جاز له العدول بناءً على عدم الانعقاد بالنسبة إلى الأفضل.
لكن [قد يقال] [٢] بعدم جوازها في الصحراء مع التقييد بالمسجد، و هو حسن، و تسمع ما له نفع في المقام في نذر النافلة إن شاء اللّٰه.
[الدعاء عند نزول الغيث
]: و يستحبّ الدعاء عند نزول الغيث [٣].
[نسبة الأمطار إلى الأنواء
]: و لا يجوز نسبة الأمطار إلى الأنواء- بمعنى أنّها مؤثّرة بنفسها، و أنّ لها مدخلًا في التأثير- قطعاً [٤].
-
(١) ظاهر الشيخ ذلك ( [٣])؛ لأنّه المعتاد و الأفضل.
(٢) [كما] صرّح [به] الشيخ ( [٤]).
(٣) لما روي عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) من الأمر بالدعاء في ثلاث: التقاء الجيوش و إقامة الصلاة و نزول الغيث ( [٥])، و هو مأثور عن أهل البيت (عليهم السلام) ( [٦]).
قيل: «و يستحبّ التمطّر في أوّل المطر بأن يخرج فيه ليصيبه» ( [٧]). و كان ابن عبّاس إذا وقع الغيث قال لغلامه:
أخرج فراشي و رحلي يصيبه المطر، فقال له أبو الجوزاء: لِمَ تفعل هذا يرحمك اللّٰه؟ قال: لقول اللّٰه سبحانه و تعالى: (و نَزَّلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً) ( [٨]) فأحببت أن يصيب البركة فراشي و رحلي» ( [٩]).
(٤) ١- لقيام البرهان على أنّ ذلك من فعل اللّٰه.
٢- و تحقّق الإجماع عليه.
٣- و لأنّها تختلف كثيراً تتقدّم و تتأخّر.
[١] الأولى تثنية الضمير.
[٢] الأولى تأنيث الضمير.
[٣] المبسوط ١: ١٣٥.
[٤] الخلاف ١: ٦٨٩.
[٥] المستدرك ٥: ١٩٨، ب ٢١ من الدعاء، ح ٤.
[٦] انظر الوسائل ٧: ٦٤، ب ٢٣ من الدعاء.
[٧] الذكرى ٤: ٢٦٢.
[٨] ق: ٩.
[٩] الامّ ١: ٢٥٢.