جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٩ - الصلاة على الطفل
[و] (يتساوى في ذلك) [١] (الذكر ( [١]) و الانثى و الحرّ و العبد) [٢].
[الصلاة على الطفل
]: و أمّا إذا كان دون ذلك فلا وجوب [٣].
-
(١) عندنا.
(٢) بل في التذكرة نفي الخلاف فيه، ( [٢]) بل الإجماع عليه معلوم.
(٣) بلا خلاف فيه بيننا إلّا من الإسكافي ( [٣]) الذي لا يقدح خلافه في دعوى تحصيل الإجماع هنا فضلًا عن محكيّه في الانتصار و الغنية و الخلاف ( [٤]) و غيرها: ١- و هو الحجّة. ٢- بعد الأصل. ٣- و النصوص السابقة و غيرها، كخبر عليّ بن عبد اللّه عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): «لمّا قبض إبراهيم ابن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)- إلى أن قال:- و مضى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) حتى انتهى به إلى قبره، فقال الناس: إنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) نسي أن يصلّي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه، فانتصب قائماً، ثمّ قال: أيّها الناس أتاني جبرئيل (عليه السلام) بما قلتم، زعمتم بأنّي نسيت أن اصلّي على ابني لما دخلني من الجزع، ألا و أنّه ليس كما ظننتم، و لكنّ اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات، و جعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة، و أمرني أن لا اصلّي إلّا على من صلّى» ( [٥]) التي لا يعارضها:
أ- خبر السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال: «يورّث الصبي و يصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً، فإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث و لم يصلّ عليه» ( [٦]). ب- و صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): «لا يصلّى على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهلّ و لم يصحّ، و لم يورّث من الدية و لا من غيرها، و إذا استهلّ فصلّ عليه و ورّثه» ( [٧]). جو خبر ابن يقطين عن أبي الحسن الماضي ( [٨]) (عليه السلام): قلت له: لِكَم يصلّى على الصبي إذا بلغ من السنين و الشهور؟ قال: «يصلّى عليه على كلّ حال، إلّا أن يسقط لغير تمام» ( [٩])؛ لرجحانها عليها من وجوه لا تخفى، خصوصاً بعد موافقتها لما عليه العامّة عدا النادر. بل قد يشكل لذلك و لخبري زرارة المشتملين على موت ولدين لأبي عبد اللّه و أبي جعفر (عليهما السلام)، فصلّى عليهما أبو جعفر (عليه السلام) و اعتذر عن ذلك، فقال تارة لزرارة بعد أن أخذ بيده و تنحّى: «إنّه لم يكن يصلّى على الأطفال، إنّما كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر بهم فيدفنون من وراء و لا يصلّى عليهم، و إنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة، كراهة أن يقولوا: لا يصلّون على أطفالهم» ( [١٠]). و اخرى: «أما أنّه لم يكن يصلّى على مثل هذا- و كان ابن ثلاث سنين- كان عليّ (عليه السلام) يأمر به فيدفن و لا يصلّى عليه، و لكنّ الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله» ( [١١])، بل و خبر عليّ بن عبد اللّه ( [١٠]). حمل تلك ( [١٣]) النصوص على الندب، بل جزم بعدمه في الحدائق ( [١٤]) مشدّداً للنكير على دعوى ذلك، بل ربّما حكي عدم الندب أيضاً عن الكليني ( [١٥]) و الصدوق ( [١٦]) و المفيد ( [١٧]). لكن قال المصنف (و) غيره: إنّه [مستحبّ إن ولد حيّاً].
[١] في الشرائع: «الذكر في ذلك».
[٢] التذكرة ٢: ٣٨.
[٣] نقله في المختلف ٢: ٢٩٩.
[٤] الانتصار: ١٧٥. الغنية: ١٠٥. الخلاف ١: ٧٠٩.
[٥] الوسائل ٣: ٩٩، ب ١٥ من صلاة الجنازة: ح ٢.
[٦] الوسائل ٣: ٩٧، ب ١٤ من صلاة الجنازة، ح ٣.
[٧] الوسائل ٣: ٩٦، ب ١٤ من صلاة الجنازة، ح ١.
[٨] لم ترد هذه الكلمة في المصدر.
[٩] الوسائل ٣: ٩٧، ب ١٤ من صلاة الجنازة، ح ٢.
[١٠] الوسائل ٣: ٩٨، ٩٩، ب ١٥ من صلاة الجنازة، ح ١، ٢.
[١١] الوسائل ٣: ٩٥- ٩٦ ب ١٣ من صلاة الجنازة، ح ٣.
[١٣] فاعل لقوله: «بل قد يشكل».
[١٤] الحدائق ١٠: ٣٧٠.
[١٥] الكافي ٣: ٢٠٦، ح ٣.
[١٦] الفقيه ١: ١٦٧، ح ٤٨٧.
[١٧] المقنعة: ٢٣١.