جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٢ - استحباب إطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف
................
-
١- و هو الحجّة.
٢- بعد إطلاق قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة و محمّد: «كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن» ( [١]) إن لم يكن ظاهراً في التطويل.
٣- و قول الصادق (عليه السلام) في موثّق عمّار: «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطوّل في صلاتك فإنّ ذلك أفضل، و إن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز» ( [٢]).
و رواه في المدارك ( [٣]) و غيرها: «فإلى أن يذهب ... إلى آخره».
و على كلّ حال فالمُراد منه ظاهر.
٤- قيل ( [٤]): و صحيح الرهط: «أنّ صلاة كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات، صلّاها رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) و الناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها» ( [٥]).
٥- و خبر القدّاح: «أنّ الشمس انكسفت في زمان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فصلّى بالناس ركعتين و طوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام» ( [٦]).
١١. ٤٥٠/ ٧٧٠
٦- و في الفقيه ( [٧]): «انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فصلّى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلّت قدمه من عرقه» ( [٨]).
٧- بل في المرويّ عن المقنعة ( [٩]): «أنّه (عليه السلام) قرأ فيها بالكهف و الأنبياء و ردّدها خمس مرّات و أطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه و غشي على كثير من القوم» ( [١٠]).
لكن يحتمل الأوّل الاتّفاق، و ليس في الأخيرين التطويل إلى القدر.
نعم قد يستفاد منهما استحباب التطويل، كفحوى الأمر ( [١١]) بقراءة السور الطوال فيها و مساواة كلٍّ من القنوت و الركوع و السجود لها.
[١] الوسائل ٧: ٤٨٦، ب ٢ من صلاة الكسوف، ح ١.
[٢] الوسائل ٧: ٤٩٨، ب ٨ من صلاة الكسوف، ح ٢.
[٣] المدارك ٤: ١٤٢.
[٤] الحدائق ١٠: ٣٣٦.
[٥] الوسائل ٧: ٤٩٢، ب ٧ من صلاة الكسوف، ح ١.
[٦] الوسائل ٧: ٤٩٩، ب ٩ من صلاة الكسوف، ح ١.
[٧] الفقيه ١: ٥٤، ح ١٥٠٨.
[٨] الوسائل ٧: ٤٩٩، ب ٩ من صلاة الكسوف، ح ٢.
[٩] المقنعة: ٢١٠.
[١٠] الوسائل ٧: ٤٩٩، ب ٩ من صلاة الكسوف، ح ٣.
[١١] الوسائل ٧: ٤٩٣، ب ٧ من صلاة الكسوف، ح ٢.