جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٥٨ - (الفصل الثاني في صلاة العيدين)
(الفصل الثاني: في صلاة العيدين)
[أي] الفطر و الأضحى مِن العَوْد و إن كان الجمع أعياد على غير قياس [١].
(و) على كلّ حال ف(النظر) يقع (فيها، و في سننها).
(و هي واجبة) على الأعيان [٢].
نعم هو [/ الوجوب] (مع وجود الإمام (عليه السلام) بالشرائط ( [١]) المعتبرة في الجمعة) [٣].
-
(١) ردّاً لجمع الأشياء إلى اصولها؛ للزوم الياء في مفرده، و للفرق بين جمعه و جمع عود الخشب.
(٢) ١- إجماعاً منّا بقسميه، بل لعلّ المحكيّ منه متواتر ( [٢]).
٢- كالنصوص ( [٣])، بل فيها ( [٤]) ما يظهر منه أنّه المراد من قوله تعالى: «قَد أَفلَحَ مَن تَزَكَّى* وَ ذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلَّى» ( [٥])، و قوله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انحَر» ( [٦]).
و يؤيّده إطلاق اسم الفريضة عليها في جملة منها، إلّا أنّه قد ينافيه قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «صلاة العيدين مع الإمام سنّة» ( [٧])، الذي حمله الشيخ على إرادة ما علم وجوبه من السنّة لا من القرآن.
اللّهمّ إلّا أن يقال: ذلك من السنّة أيضاً باعتبار عدم صراحة القرآن فيه بحيث لا يحتاج إلى السنّة، فإنّ ذلك المسمّى بالفريضة في مقابل السنّة، و الأمر سهل. و كيف كان فلا ريب في أصل الوجوب.
(٣) بلا خلاف أجده فيه فيما عدا الخطبة، بل في جامع المقاصد: «أنّه اتّفاقي للأصحاب» ( [٨])، و في الانتصار الإجماع على وجوبهما على كلّ من وجبت عليه صلاة الجمعة و بتلك الشروط ( [٩])، و نحوه عن الناصريّة ( [١٠])، و في الخلاف الإجماع على أنّها فرض
[١] في الشرائع: «بالشروط».
[٢] الخلاف ١: ٦٥١.
[٣] انظر الوسائل ٧: ٤١٩، ب ١ من صلاة العيد.
[٤] الوسائل ٧: ٤٥٠، ب ١٧ من صلاة العيد، ح ٤.
[٥] الأعلى: ١٤، ١٥.
[٦] الكوثر: ٢.
[٧] الوسائل ٧: ٤١٩، ب ١ من صلاة العيد، ح ٢.
[٨] جامع المقاصد ٢: ٤٥٣.
[٩] الانتصار: ١٦٩.
[١٠] الناصريات: ٢٦٤- ٢٦٥.