جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٣٠ - كيفيّة صلاة جعفر
[نعم، لا بأس بمن كان مستعجلًا أن يصلّي صلاة مجرّدة ثمّ يقضي التسبيح] [١].
كما أنّه لا بأس بصلاتها في المحمل في السفر [٢].
بل لا يبعد أنّها على طريقة سائر النوافل فيجري حينئذٍ فيها ما يجري فيها [٣].
[كيفيّة صلاة جعفر (عليه السلام)
]: و كيف كان فكيفيّتها: أن (يقرأ في الاولى الحمد مرّة) [٤] (و إذا زلزلت مرّة) و في الثانية العاديات، و في الثالثة إذا جاء، و في الرابعة قل هو اللّٰه أحد [٥].
-
(١) بعد ورود الدليل به، و فتوى مثل الشهيدين به في الدروس و الذكرى و النفليّة و الروض ( [١]) و غيرها.
(٢) كما نص عليه في الذكرى ( [٢]) و غيرها.
و قد كتب عليّ بن سليمان في الصحيح إلى الرجل (عليه السلام) يسأله: ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب: «إذا كنت مسافراً فصلّ» ( [٣]).
(٣) لكن عن مصابيح الاستاذ الأكبر: أنّ «الأولى و الأحوط العمل بالصحيحة» ( [٤]) و بما يظهر من الشهيد من الاقتصار على المحمل للمسافر ( [٥]).
(٤) اتّفاقاً و نصوصاً.
(٥) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب نقلًا ( [٦]) و تحصيلًا، بل لا أجد فيه خلافاً سوى ما في الفقيه من قوله بعد أن ذكر ما سمعت: «و إن شئت صلّيت كلّها بالحمد و الإخلاص» ( [٧]). بل عن مقنعه أنّه يقرأ بعد الحمد الإخلاص في الجميع ( [٨]) و جعل المشهور رواية. بل عنه في الهداية: أنّه «يقرأ في الاولى العاديات، و في الثانية الزلزلة، و في الثالثة النصر، و في الرابعة التوحيد» ( [٩]).
قيل: و هو المنقول عن رسالة أبيه ( [١٠])، بل و الموجود في فقه الرضا (عليه السلام) ( [١١]).
و سوى ما عن صاحب الشافية من اختياره ما في خبر أبي البلاد ( [١٢]) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: أيّ شيء أقرأ فيها؟
[١] الدروس ١: ١٩٨. الذكرى ٤: ٢٤٤. الألفيّة و النفليّة: ١٤٦. الروض ٢: ٨٧٣.
[٢] الذكرى ٤: ٢٤٤.
[٣] الوسائل ٨: ٥٨، ب ٥ من صلاة جعفر، ح ٤.
[٤] المصابيح ٣: ٤٢.
[٥] الذكرى ٤: ٢٤٤.
[٦] الحدائق ١٠: ٥٠٣.
[٧] الفقيه ١: ٥٥٣، ذيل الحديث ١٥٣٤.
[٨] المقنع: ١٤٠.
[٩] الهداية: ١٥٦.
[١٠] نقله في المختلف ٢: ٣٤٧- ٣٤٨.
[١١] فقه الرضا (عليه السلام): ١٥٥. المستدرك ٦: ٢٢٨، ب ٢ من صلاة جعفر، ح ١.
[١٢] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٢٦٦.