جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٥٩ - لو تذكّر الشاكّ في الركعات عددها
[ل] (- أنّها صلاة منفردة) و إن كانت معرضة لما سمعت (و لا صلاة إلّا بها) [١].
(و قيل بالثاني) [٢] (ل)- اعتبار مرغوب عنه [٣]. و هو (انّها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما يثبت ( [١]) في المبدل ( [٢])) [٤]. (و) [الظاهر] [٥] أنّ (الأوّل أشبه) و أصحّ، بل لا شبه و لا صحّة في غيره. بل [الظاهر] [٦] وجوب الإخفات فيها [٧]، بل و كذا [٨] عدم وجوب الزيادة على الفاتحة [٩].
[لو تذكّر الشاكّ في الركعات عددها
]: بل الظاهر [١٠] صحّة الصلاة و إن تذكّر المصلّي نقصانها بعده [١١].
من غير فرق بين كونه في الوقت أو خارجه، و بين كونه محدثاً أو لا، بل و بين المطابقة للمجبورة- بأن تكون-
(١) كما عرفت.
(٢) كما عن المفيد و الحلي خاصة ( [٣])، مع أنّه حكي عنهما الاختلاف في عدد التسبيح ( [٤]).
(٣) بل لعلّه اجتهاد في مقابلة نصّ الأدلّة و ظاهرها.
(٤) بل ينبغي القطع بفساده؛ ضرورة عدم التلازم بين جبرها النقصان- لو اتّفق- و كونها بدلًا بالمعنى المذكور، و إلّا لاقتضى كونها نافلة على تقدير التمام خلافه، نعم هي صلاة مستقلّة معرضة لكلِّ من الأمرين، فينبغي مراعاة الحالتين فيها حينئذٍ مهما أمكن.
(٥) [كما] من ذلك [/ ممّا تقدّم] كلّه ظهر لك [ذلك].
(٦) [و] لعلّه للمراعاة المزبورة صرّح في البيان و الدروس ( [٥]) و عن غيرهما ب [- ذلك].
(٧) لإحراز الصحّة معه على كلٍّ من التقديرين بخلاف الجهر.
(٨) [كما]- حكي عن نهاية الإحكام ( [٦]) و إرشاد الجعفريّة الإجماع عليه ( [٤])، و في التذكرة نفي الخلاف فيه ( [٨]) من [ذلك].
(٩) لعدم توقّف الصحّة في كلٍّ من التقديرين عليها، بل قد يؤثّر فعلها فساداً لأحدهما في بعض الأحوال مضافاً إلى إمكان دعوى ظهور النصوص في عدمها أيضاً.
(١٠) [كما هو] اقتضاء التعريض المزبور.
(١١) كما صرّح به جماعة، بل هو ظاهر إطلاق النصّ و الفتوى و مقتضى قاعدة الإجزاء و الاستصحاب و غيرهما، بل كاد يكون صريح خبر عمّار السابق قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شيء من السهو في الصلاة؟ فقال: «أ لا اعلّمك شيئاً إذا فعلت ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت و سلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء، و إن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت» ( [٩]).
[١] في الشرائع: «ثبت».
[٢] في الشرائع: «المبدل منه».
[٣] المقنعة: ١٤٦. السرائر ١: ٢٥٤.
[٤] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٣٦٦.
[٥] البيان: ٢٥٥. الدروس ١: ٢٠٤.
[٦] نهاية الإحكام ١: ٥٤٤.
[٨] التذكرة ٣: ٣٤٨.
[٩] الوسائل ٨: ٢١٣، ب ٨ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ٣.