جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٩٠ - صور سهو الإمام و المأموم
و أمّا قضاء السجدة و نحوها [١] [فيجب على المأموم على الأقوى].
و أمّا سجود السهو فالظاهر [٢] أنّه لا يجب على الإمام شيء حينئذٍ [٣].
لكن هل يجب مع ذلك على المأموم أو لا؟ قولان [٤].
-
(١) فالمشهور بين الأصحاب على ما حكي ( [١]) أنّه يجب عليه القضاء، و به صرّح في التذكرة ( [٢]) و البيان ( [٣]) و السهويّة ( [٤]) المنسوبة للمحقّق الثاني، و هو المنقول عن غيرها؛ لعموم ما دلّ على القضاء السالم عن المعارض سوى ما تسمعه في سجود السهو.
خلافاً لما عن المعتبر فلا قضاء عليه.
و الأوّل هو الأقوى.
(٢) [كما] لا خلاف في [ذلك].
(٣) كما في المنتهى ( [٥]) و عن مجمع البرهان ( [٦]) و الغريّة ( [٧]) الاعتراف به؛ للأصل و غيره.
(٤) و في الرياض: أنّ «الأوّل هو الأشهر بين المتأخّرين» ( [٨])، و عن بعضهم أنّه المشهور ( [٩])، إلّا أنّه لم أعثر على مفتٍ قبل العلّامة (رحمه الله) في المنتهى ( [١٠]) و التحرير ( [١١]) و عن المختلف ( [١٢]).
و في التذكرة: «لو قيل به لكان وجهاً» ( [١٣]).
و من هنا حكي عن كشف الالتباس: أنّ المشهور الثاني ( [١٤])، بل في الخلاف الإجماع عليه ( [١٥])، بل قيل: و تبعه عليه بعض من تأخّر عنه كالمصنّف و العلّامة و أبي العبّاس و الشهيدين في الذكرى و المقاصد، و نقله في المنتهى عن المرتضى في المصباح ( [١٦]).
[١] نقله عن السهويّة في مفتاح الكرامة ٣: ٣٤١.
[٢] التذكرة ٣: ٣٢٤.
[٣] البيان: ٢٥٠.
[٤] نقله عن السهوية في مفتاح الكرامة ٣: ٣٤١.
[٥] المنتهى ٧: ٤٢.
[٦] مجمع الفائدة و البرهان ٣: ١٤١.
[٧] نقله عن الغريّة في مفتاح الكرامة ٣: ٣٤٠.
[٨] الرياض ٤: ٢٥٧.
[٩] مجمع الفائدة و البرهان ٣: ١٣٩.
[١٠] المنتهى ٧: ٣٧، ٤٢.
[١١] التحرير ١: ٣٠٣.
[١٢] المختلف ٢: ٤٣٩.
[١٣] التذكرة ٣: ٣٢٤.
[١٤] كشف الالتباس: الورقة ٢٤١.
[١٥] الخلاف ١: ٤٦٣.
[١٦] انظر مفتاح الكرامة ٣: ٣٤٠- ٣٤١.