جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٢٩ - الشكّ في ركعات الرباعيّة
ثمّ إنّه هل يندرج في الرباعيّة بالنسبة إلى هذا الحكم و غيره من الأحكام التي ستسمعها الرباعيّة التي هي نفل بالأصل كصلاة الأعرابي [١]، أو يقتصر على خصوص الفريضة الرباعيّة، و إلّا فهي يجري عليها أحكام النافلة؟
وجهان، لا يخلو الثاني منهما من قوّة، مع احتمال مراعاة ما تقتضيه الاصول و القواعد من هذه الأحكام [٢].
(و كذا) الحال في وجوب الاستئناف (إذا لم يدر كم صلّى) [٣].
[الشكّ في ركعات الرباعيّة
]: (و إن تيقّن الأوّلتين ( [١])) أو ظنّ بناءً على مساواته له فيهما كما ستعرف إن شاء اللّٰه (و شكّ في الزائد وجب عليه الاحتياط) [٤].
-
(١) كما لعلّه يظهر من إطلاق بعضهم بل جزم به العلّامة الطباطبائي في مصابيحه حاكياً عن الروض أنّه استظهره ( [٢]).
(٢) لتبادر غيرها من أدلّة كلٍّ من الفريضة و النافلة بالنسبة إلى ذلك، فتأمّل.
(٣) ١- لما عرفته ممّا تقدّم حتى الأدلّة السابقة على البطلان في الصورة الاولى؛ إذ هي من بعض أفرادها عند التحقيق؛ لأنّه لم يدر أيضاً واحدة صلّى أو ثنتين، و من هنا كانت الإجماعات السابقة و غيرها الحجّة هنا.
٢- مضافاً إلى ظاهر المنتهى ( [٣]) و ما عن ظاهر إرشاد الجعفريّة أو صريحه من الإجماع عليه ( [٤]).
٣- و إلى الصحيح السابق ( [٥]).
٤- و غيره من المعتبرة كخبر صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «إن كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة» ( [٦]).
٥- و خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلّى شيئاً أم لا؟ قال:
«يستقبل» ( [٧]).
و منه بل و غيره يعلم إرادة ما يشمل الواحدة أيضاً على معنى عدم إحرازها، و اللّٰه العالم. فالمسألة حينئذٍ من الواضحات وضوحاً لا يقدح فيه ما سمعته سابقاً من علي بن بابويه بعد أن عرفت ضعفه في الغاية، كما لا يقدح فيه ما عساه يظهر من بعض الأخبار ( [٨])- القاصرة عن المقاومة من وجوه- من خلاف ذلك، سيّما مع إمكان تنزيله على ما لا ينافيه إن لم يكن ظاهراً في ذلك.
(٤) للأدلّة الآتية.
[١] في الشرائع: «الاوليين».
[٢] مصابيح الأحكام: الورقة ١٢٩.
[٣] المنتهى ٧: ٢٥.
[٤] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٣٠١.
[٥] تقدّم في ص ٦٢٨.
[٦] الوسائل ٨: ٢٢٥- ٢٢٦، ب ١٥ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ١.
[٧] المصدر السابق: ٢٢٧، ح ٥.
[٨] الوسائل ٨: ١٩٢، ب ١ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ٢٠- ٢٣.