جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٩ - مستحبّات اخرى في صلاة الآيات
(و) كذا يستحبّ (أن يقنت خمس ( [١]) قنوتات) عند كلّ ركوع ثانٍ بعد الفراغ من القراءة [١].
[مستحبّات اخرى في صلاة الآيات
]: ثمّ لا يخفى استفادة غير ذلك من المستحبّات من النصوص:
١- منها: كونها في المساجد [٢]، نعم ينبغي صلاتها في رحبة المسجد [٣].
-
(١) بلا خلاف فيه عندنا، بل عن صريح الغريّة و ظاهر غيرها الإجماع عليه ( [٢]).
و ما عن الصدوقين ( [٣]) من أنّه «إن لم يقنت إلّا في الخامس و العاشر جاز؛ لورود الخبر به» ليس خلافاً، بل أقصاه الجواز، و لا بأس به بعد المرسل الذي ذكراه، خصوصاً بعد العمل به من الفاضل و الشهيد و أبي العبّاس و الكركي و الجزائري ( [٥]) و غيرهم، بل عن الشيخ و ابني حمزة و سعيد و الشهيد و الكركي و غيرهم جواز الاقتصار على العاشر ( [٦])، و في المنظومة:
و في جواز خامس و عاشر * * * وجه كذاك الاجتزا بالآخر ( [٧]
)
و الأمر سهل.
نعم ما عن الهداية بعد أن ذكر الخمس من أنّه «و روي أنّ القنوت في الخامسة و العاشرة» ( [٨]) إن لم يحمل على إرادة الجواز يجب طرحه، و الإعراض عنه؛ لأمرهم (عليهم السلام) ( [٩]) بطرح أمثاله من الشواذّ المخالفة للمشهور كما هو واضح.
(٢) ١- للأمر ( [١٠]) بالفزع إليها عند حدوث الآية، و احتمال الكناية بها عن أماكن الصلاة بعيد.
٢- و لأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) صلّاها في مسجده ( [١١]). لكن في الدعائم: سئل- أي الصادق (عليه السلام)- عن صلاة الكسوف أين تكون؟ قال:
«ما أُحبّ إلّا أن تصلّى في البراز، و ليطيل المصلّي الصلاة على قدر طول الكسوف، و حدّ السنّة أن يصلّي في المسجد إذا صلّى معه جماعة» ( [١٢]).
قلت: إلّا أنّ العمل على الأوّل.
(٣) لقول الباقر (عليه السلام) في الصحيح: «و إن استطعت أن يكون صلاتك بارزاً لا يجنّك بيت فافعل» ( [١٣]).
[١] في الشرائع: «خمسة».
[٢] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٢١٤.
[٣] نقله عن علي بن بابويه مفتاح الكرامة ٣: ٢١٤. الفقيه ١: ٥٤٩، ذيل الحديث ١٥٣١.
[٥] التحرير ١: ٢٨٧. الدروس ١: ١٩٥. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٩٣. الجعفريّة (رسائل الكركي) ١: ١٣٣. نقله عن الجزائري في مفتاح الكرامة ٣: ٢١٤.
[٦] المبسوط ١: ١٧٣. الوسيلة: ١١٣. الجامع للشرائع: ١٠٩. البيان: ٢١١. الجعفريّة (رسائل الكركي) ١: ١٣٣.
[٧] الدرّة النجفيّة: ١٨٠.
[٨] الهداية: ١٥٢.
[٩] الوسائل ٢٧: ١٠٦، ب ٩ من صفات القاضي، ح ١.
[١٠] انظر الوسائل ٧: ٤٩١، ب ٦ من صلاة الكسوف.
[١١] سنن البيهقي ٣: ٣٤٠- ٣٤١.
[١٢] دعائم الإسلام ١: ٢٠٢. المستدرك ٦: ١٦٨، ب ٥ من صلاة الكسوف، ح ٢.
[١٣] الوسائل ٧: ٤٩٤- ٤٩٥، ب ٧ من صلاة الكسوف، ح ٦.