جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٤ - الفعل الكثير في الصلاة
و الظاهر أنّه ليس من التبسّم الضحك المشتمل على الصوت و الترجيع تقديراً، كما لو منع نفسه عن إظهار كمال الضحك، إلّا أنّه مع ذلك قد امتلأ جوفه ضحكاً و احمرّ وجهه و ارتعش و نحو ذلك ممّا يقطع بخروجه معه عن التبسّم، فتأمّل جيّداً.
[الفعل الكثير في الصلاة
]: (و) منها: (أن يفعل فعلًا كثيراً ليس من أفعال الصلاة) فتبطل حينئذٍ بذلك، بخلاف القليل [١].
-
(١) ١- بلا خلاف في الحكمين كما في التذكرة ( [١])، بل في المعتبر على الأوّل منهما العلماء ( [٢])، بل عن نهاية الإحكام و إرشاد الجعفريّة و مجمع البرهان و المفاتيح الإجماع عليه ( [٣])، بل في المنتهى: أنّه قول أهل العلم كافّة، و على الثاني الإجماع ( [٤])، كما عن كشف الالتباس الإجماع عليهما معاً ( [٥])، و في جامع المقاصد و عن الغريّة ( [٦]): «لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة و إبطالها به إذا وقع عمداً، بخلاف القليل كلبس العمامة و قتل الحيّة و العقرب ... إلى آخره» ( [٧]).
٢- على أنّ ما تواتر في النصوص فعلًا و قولًا من الأفعال في الصلاة كافٍ في صحّة الثاني؛ ضرورة ظهور كون كثير من مواردها الأفعال القليلة، بل الظاهر تنزيل الجميع على ذلك، أو على ما ستعرفه من الفعل الكثير غير المنافي:
١- فمنها ما في الفقيه: أنّه رأى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكّها، ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته. قال: و قال الصادق (عليه السلام) «هذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة» ( [٨]).
و ابن طاب: تمر بالمدينة، و عن بعض النسخ: «أرطاب»، و كأنّه تصحيف.
٢- و منها خبر الحلبي المروي عن مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي: سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثاً؟ قال: «نعم، لا بأس، و عن الرجل يقرّب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم» ( [٩]).
٣- و في خبر عمّار الساباطي عنه (عليه السلام): «لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها و هي تصلّي، و ترضعه و هي تتشهّد» ( [١٠]).
٤- و سأل عليّ بن جعفر أخاه (عليه السلام) في المرويّ عن قرب الإسناد ( [١١]) عن المرأة تكون في صلاة الفريضة و ولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها و تسكته و ترضعه؟ قال: «لا بأس» ( [١٢]).
[١] التذكرة ٣: ٢٨٨.
[٢] المعتبر ٢: ٢٥٥.
[٣] نهاية الإحكام ١: ٥٢١. نقله عن الجعفريّة في مفتاح الكرامة ٣: ٢٧. مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٦٩. المفاتيح ١: ١٧١.
[٤] المنتهى ٥: ٢٩٣.
[٥] كشف الالتباس: الورقة ١٩٨.
[٦] نقله عن الغريّة في مفتاح الكرامة ٣: ٢٧.
[٧] جامع المقاصد ٢: ٣٥٠.
[٨] الفقيه ١: ٢٧٧، ح ٨٥١. الوسائل ٧: ٢٩٢- ٢٩٣، ب ٣٦ من قواطع الصلاة، ح ١، ٢.
[٩] السرائر ٣: ٥٥٦. الوسائل ٧: ٢٨٧، ب ٣٠ من قواطع الصلاة، ح ١.
[١٠] الوسائل ٧: ٢٨٠، ب ٢٤ من قواطع الصلاة، ح ١.
[١١] قرب الإسناد: ٢٢٥، ح ٨٧٧.
[١٢] الوسائل ٧: ٢٨٠، ب ٢٤ من قواطع الصلاة، ح ٢، و فيه: «فيبكي و هي قاعدة».