جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧١٠ - موجبات سجود السهو
بل لعلّه كذلك أيضاً فيما لو شكّ في النقيصة و الزيادة [١].
و لعلّ منه حينئذٍ الشكّ بين الأربع و الخمس، لكنّ الإنصاف أنّه أضعف من السابق إن لم يكن عدم الوجوب فيه أظهر [٢].
ثمّ إنّ الظاهر استثناء المندوبات كالقنوت و نحوه ممّا عرفت، فلا يجب سجود السهو بنسيانه بعد العزم على فعله [٣].
أمّا لو زاد مندوباً [٤] فلا ريب في أنّه [/ السجود] أحوط و إن كان فيه نظر [٥].
-
(١) كما اختاره من عرفت بناءً على ظهور العبارة السابقة فيه، و إن استفيد منها حينئذٍ حكم المعلوم بالأولويّة أو بعدم القول بالفصل.
(٢) ١- للأصل السالم عن معارض.
بل المعتضد بظاهر ما عرفت من النصوص و غيرها.
١٢/ ٤٤٠/ ٧٣٧
٢- مضافاً إلى إمكان دعوى العسر فيه؛ إذ لا أحد إلّا و هو لا يعلم النقيصة في صلاته و الزيادة.
اللّهمّ إلّا أن يخصّ ذلك بمن تساوى الطرفان لديه كما هو الظاهر من عبارة المفتي به، لا من احتمل ذلك و إن غلب على ظنّه السلامة.
و إن قيل: إنّه ربّما تعطيه عبارة الإرشاد ( [١]).
لكنّه ليس قولًا لأحد.
(٣) كما نصّ عليه الفاضل ( [٢]) و الشهيدان ( [٣])، بل قد سمعت ما حكاه في غاية المرام ( [٤])؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المنساق المتيقّن من النقص.
خلافاً لظاهر بعضهم ( [٥]).
بل و المحكي عن أبي عليّ من أنّه «لو نسي القنوت قبل الركوع أو بعده قنت قبل أن يسلّم في تشهّده و سجد سجدتي السهو» ( [٦]).
(٤) ففي التذكرة: «سجد للسهو» ( [٧]).
(٥) كما في الروضة؛ لعدم زيادة السهو على العمد ( [٨]).
[١] مفتاح الكرامة ٣: ٣١٩.
[٢] التذكرة ٣: ٣٥٢.
[٣] الذكرى ٤: ٩٧. الروضة ١: ٣٢٧.
[٤] تقدّم في ص ٧٠٦.
[٥] انظر اللمعة: ٤٣.
[٦] نقله في المختلف ٢: ٤١٩.
[٧] التذكرة ٣: ٣٥٣.
[٨] الروضة ١: ٣٢٧.